ويضعف الثاني أيضاً ؛ لأنّ بعد وجود ما ذكر ، انتفاء الإِجماع غير مضرّ.
والثالث : باحتمال كون التفسير من الراوي ، فلا حجيّة فيه.
والرابع : بعدم الدلالة ؛ إذ لا يدل انتفاء البأس في المسّ قبل الحرارة على عدم التنجّس ؛ لإِمكان جواز مسّ النجس ، ولذا لا يحرم بعد البرد أيضاً إجماعاً.
وممّا ذكرنا ظهر دليل القول الثاني ، وهو المحكي عن العماني ، والمبسوط ، والتذكرة ، والروض ، وكفاية الأحكام (١) ، واختاره والدي العلّامة ، بل عليه إجماع الطائفة عن الخلاف ، والمعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة (٢). وهو الحق ؛ لما ذكر.
وردّ دلالة رواية ابن ميمون : بمنع القطع بالموت قبل البرد ، منافٍ لما صرّح به في جملة من الأخبار (٣) ، من تحقّقه مع الحرارة.
وتسليمه ومنع قطع تعلّق الروح بالكليّة غير مفيد ؛ لأنّ الموجب هو الموت ، دون قطع التعلّق بالكليّة.
المسألة الثانية : نجاسة الميتة عينيّة ، متعدية مع الرطوبة ولو بوسائط ، بلا خلاف يعرف ، بل بالإِجماع ، وهو ـ مع أكثر ما ذكرنا لإِثبات نجاستها ، سيّما موثّقة الساباطي المتقدمة (٤) في القليل ـ عليه دليل ، فنفي البعد عن عدم التعدّي ـ كبعض المتأخّرين (٥) ـ سقيم عليل.
واستدلاله بمرسلة الفقيه : عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن ، والسمن ، والماء ، ما ترى فيه ؟ فقال : « لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء ، أو لبن ، أو سمن ، وتتوضأ ، وتشرب ، ولكن لا تصلّ فيها » (٦) ـ لمخالفتها لعمل الأصحاب ،
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٧٩ ، التذكرة ١ : ٥٩ ، الروض : ١١٣ ، الكفاية : ١١.
(٢) الخلاف ١ : ٧٠٠ ، المعتبر ١ : ٤٢٠ ، المنتهى ١ : ١٦٤ ، التذكرة ١ : ٧. ولا يخفى أن معقد الاجماع في كلامهم هو نجاسة الميت وهو باطلاقه يشمل قبل البرد وبعده ـ فتأمل ـ.
(٣) منها رواية الاحتجاج المتقدمة.
(٤) ص ٤٠.
(٥) المحدث الكاشاني في المفاتيح ١ : ٦٧ ، وفي « هـ » و « ق » : متأخري المتأخرين.
(٦) الفقيه ١ : ٩ / ١٥ ، الوسائل ٣ : ٤٦٣ ، أبواب النجاسات ب ٣٤ ح ٥.