ومعارضتها للمستفيضة ـ ضعيف.
دون اليبوسة ، وفاقاً للمعظم ؛ للأصل ، وعموم موثّقة ابن بكير : « كل [ شيء ] يابس ذكيّ » (١).
لا لصحيحتي علي ، إحداهما : عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت ، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : « ليس عليه غسله وليصل فيه » (٢).
والاُخرى : عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت ، فقال : « ينضحه ويصلي فيه ولا بأس » (٣).
لأنّ الظاهر أنّ الملاقي للثوب ، الشعر الذي هو غير مورد النزاع ، دون الميتة.
خلافاً للفاضل في النهاية ، والمنتهى (٤) ، فأوجب غسل اليد بمسّ الميتة ولو مع اليبوسة ؛ لمرسلة يونس : هل يجوز أن يمسّ الثعلب ، والأرنب ، أو شيئاً من السباع ، حياً أو ميتا ؟ قال : « لا يضرّه ، ولكن يغسل يده » (٥).
والرضوي ، والموثّقة الاُخرى للساباطي المتقدّمتين (٦).
والاُولى مع عدم دلالتها على الوجوب ، لا يمكن حملها عليه ؛ للإِجماع على عدمه حال الحياة ، وعدم استعمال اللفظ في معنييه. مضافة إلى أنّها أعمّ من المسّ
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٩ / ١٤١ ، الاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٧ (وفيه زكيّ) ، الوسائل ١ : ٣٥١ أبواب أحكام الخلوة ب ٣١ ح ٥ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) التهذيب ١ : ٢٧٦ / ٨١٣ ، الاستبصار ١ : ١٩٢ / ٦٧٢ ، الوسائل ٣ : ٤٤٢ أبواب النجاسات ب ٢٦ ح ٥.
(٣) الفقيه ١ : ٤٣ / ١٦٩ ، التهذيب ١ : ٢٧٧ / ٨١٥ ، الاستبصار ١ : ١٩٢ / ٦٧٤ ، الوسائل ٣ : ٤٤٢ أبواب النجاسات ب ٢٦ ح ٧.
(٤) نهاية الاحكام ١ : ١٧٣ ، المنتهى ١ : ١٢٨.
(٥) الكافي ٣ : ٦٠ الطهارة ب ٣٩ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٦٢ / ٧٦٣ ، الوسائل ٣ : ٤٦٢ أبواب النجاسات ٣٤ ح ٣.
(٦) ص ١٦٢.