خلافاً في الثاني خاصّة للمنتهى ، وظاهر الروض ، والمعالم (١) ، ونسب إلى التذكرة ، والذكرى ، والمعتبر (٢) ، بل المشهور ، فتتعدّى مع اليبوسة أيضاً ، إلّا أنّ الأوّل (٣) جعل نجاسة الماسّ يابساً حكميّة ، أي غير متعدّية إلى غيره ولو مع الرطوبة ، والبواقي جعلوها أيضاً عينيّةً متعديّةً مع الرطوبة ؛ لإِطلاق رواية إبراهيم وما في معناها ، والتوقيعين.
ويضعف الأول : بأنّ الرواية لا تدل إلّا على غسل ما أصاب الثوب من الميت ، وظاهر أنه لا يصيبه منه إلا الرطوبات.
والثاني : بأنه لا يدل إلا على وجوب غسل اليد خاصّة ، ولا نمنعه ، وهو غير النجاسة ، وغير وجوب غسل كل ماسّ له.
ثم حكم المنتهى (٤) بعدم التعدّي من الماسّ اليابس ؛ للأصل.
وحكم البواقي بالتعدّي ؛ لأنّه شأن النجس ، أو لإِطلاق الرواية ، مع خروج الماسّ مع الماسّ يابساً بالإِجماع.
وأصل المنتهى قويّ ، لو كان لأصل حكمه أصل.
وخلافاً فيهما للسيد ، كما نسبه إليه جماعة ، منهم فخر المحققّين ، والكركي ، والعاملي (٥) ، ووالدي العلّامة ، فقال : تكون نجاسته حكمية ، فلا تتعدّى مطلقاً ، لا مع الرطوبة ، ولا مع اليبوسة ، بل يجب غسله نفسه خاصّة.
وهو مذهب القواعد (٦) ، على ما فهمه صاحب الإِيضاح (٧) من كلام والده ،
__________________
(١) المنتهى ١ : ١٢٨ ، الروض : ١١٦ ، المعالم : ٢٧٨.
(٢) التذكرة ١ : ٥٩ ، الذكرى : ١٦ ، المعتبر ١ : ٣٥٠.
(٣) يعني المنتهى.
(٤) المنتهى ١ : ١٢٧.
(٥) الايضاح ١ : ٦٦ ، جامع المقاصد ١ : ٤٦١ ، ولم نعثر عليه في كتب الشهيد الثاني.
(٦) القواعد ١ : ٢٢ ، قال فيه : والظاهر أن النجاسة هاهنا حكمية ، فلو مسّه بغير رطوبة ثم مسَّ رطباً لم ينجس.
(٧) الإِيضاح ١ : ٦٥.