أو بعمومها ـ صالح لإِثباته للقطعة المبانة من الرجل سوى النجاسة ، فاستفادتها من المرفوعة مطلقاً مما لا ريب فيه.
والحمل على وجوب الغسل ـ مع عدم كونه حكم الميتة ، بل حكم بعض أفرادها على احتمال عمومها ـ تمنعه تتمّة الحديث ، من نفي وجوب الغسل إن لم تكن هذه القطعة ذات عظم.
وهو الدليل في غير الإِنسان أيضاً ، بضميمة عدم الفصل ، مضافاً إلى ما تقدّم من النهي عن الأكل في آنية أهل الذمة إذا كانوا يأكلون فيها الميتة (١).
ومن جملة أجزائها النجسة : جلدها بالإِجماع ، كما في المنتهى (٢).
ويدلّ على نجاسته أيضاً ممّا تقدم : صريح رواية الدعائم المنجبرة (٣) ، وظاهر الموثّقة الثانية للساباطي (٤) ، والرضوي (٥) ، والأخبار الآمرة بإلقاء ما يلي الفأرة إذا كانت جامدةً ، وما وقعت فيه إذا كانت مائعةً (٦).
ومن غيره : رواية القاسم الصيقل : إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة ، فتصيب ثيابي ، أفاُصلّي فيها ؟ فكتب إليّ : « اتّخذ ثوباً لصلاتك » (٧).
ورواية ابي القاسم الصيقل وولده : إنّا قوم نعمل أغماد السيوف ـ إلى أن قال ـ : وإنّما علاجنا من جلود الميتة من البغال ، والحمير الأهليّة ، لا يجوز في أعمالنا غيرها ، فيحلّ لنا عملها ، وشراؤها ، وبيعها ، ومسّها بأيدينا ، وثيابنا ، ونحن نصلّي في ثيابنا ؟ ـ إلى أن قال ـ : فكتب عليه السلام : « اجعلوا ثوباً للصلاة » (٨).
__________________
(١) ص ١٦٤.
(٢) المنتهى ١ : ١٦٤.
(٣ و ٤ و ٥) راجع ص ١٦٢ ـ ١٦٣.
(٦) راجع ص ١٦٣ ـ ١٦٤.
(٧) الكافي ٣ : ٤٠٧ الصلاة ب ٦٦ ح ١٦ ، التهذيب ٢ : ٣٥٨ ـ ١٤٨٣ ، الوسائل ٣ : ٤٦٢ أبواب النجاسات ب ٣٤ ح ٤.
(٨) التهذيب ٦ : ٣٧٦ / ١١٠٠ ، الوسائل ١٧ : ١٧٣ أبواب ما يكتسب به ب ٣٨ ح ٤.