ولو قطع بعض القطع ومات ، ولكن لم ينفصل بعدُ عن الحي بالكليّة ، ففيه إشكال. والطهارة أظهر ؛ لصحّة سلب القطع.
هذا في غير الأجزاء الصغيرة المنفصلة عن بدن الإِنسان ، مثل البثور (١) ، والثؤلول (٢) ، ونحوهما ، وأمّا هي ، فطاهرة ، بل قيل : لا خلاف في طهارتها (٣) ؛ للأصل ، لعدم صدق القطعة عرفاً ، ولا يفيد عموم المبدأ ، كما سبق.
وصحيحة علي : عن الرجل يكون به الثؤلول والجرح ، هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : « إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله » (٤).
وتركُ الاستفصال عن كونه باليد أو غيرها ، وعن كون المسّ بالرطوبة أو اليبوسة ، يفيد العموم.
وتضعيف دلالتها بمثل ما مرّ في صحيحته الاُخرى المتقدمة (٥) في ذرق الطير ، ضعيف ؛ لظهور الفرق بينهما ، ولذا استفصل هنا عن خوف سيلان الدم.
وهل يختصّ ذلك بالإِنسان ، أو يتعدّى إلى غيره أيضاً ؟ الظاهر الثاني ؛ لعدم دليل على النجاسة فيه.
المسألة الرابعة : ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة ـ وحصروه في الصوف ، والشعر ، والوبر ، والبيض ، والإِنفحة ، واللبن ، والعظم ، والسن ، والقرن ، والحافر ، والريش ، والظلف (٦) ، والظفر ، والناب ، والمخلب ـ طاهر ، بلا خلاف
__________________
(١) البثور : خُرّاج صِغار وخص بعضهم به الوجه ـ لسان العرب ٤ : ٣٩.
(٢) الثؤلول : الحبة التي تظهر في الجلد كالحمصة فما دونها ـ النهاية ١ : ٢٠٥.
(٣) الحدائق ٥ : ٧٧.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٧٨ / ١٥٧٦ ، الاستبصار ١ : ٤٠٤ / ١٥٤٢ ، الوسائل ٧ : ٢٨٤ أبواب قواطع الصلاة ب ٢٧ ح ١.
(٥) ص ١٤٢.
(٦) الظلف : ظفر كل ما اجتر ، والجمع أظلاف. لسان العرب ٩ : ٢٢٩.