ورواية يونس : « خمسة أشياء ذكية ممّا فيها منافع الخلق : الإِنفحة ، والبيض ، والصوف ، والشعر ، والوبر » (١).
وصحيحة زرارة : عن الإِنفحة تخرج من (٢) الجدي الميت ، قال : « لا بأس به » قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة بعدما ماتت ، قال : « لا بأس به » قلت : والصوف ، والشعر ، وعظام الفيل ، والجلد ، والبيض يخرج من الدجاجة ؟ قال : «كل هذا لا بأس به » (٣).
أ : جمهور الأصحاب على اشتراط طهارة البيضة على اكتسائها القشر الأعلى ؛ لمفهوم رواية غياث بن إبراهيم : في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة ، قال : « إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ ، فلا بأس بها » (٤).
ويخدشه : عدم العموم في البأس الثابت بالمفهوم ، ولعلّه الحرمة ، فإطلاقات طهارتها ـ مع أصالتها ـ عن المعارض خالية.
ونجاستها بملاقاة الميتة لميعانها ، بممانعة الجلد الرقيق غبّ اكتسائه مدفوعة ، مع أنّه لا دليل على تنجس كل ملاقٍ للنجاسة ، سوى أحد الإِجماعين المنتفي في المورد ، أو بعض ما لا يشمله ، فإطلاق القول بالطهارة ـ كما عن المقنع (٥) ، وظاهر المدارك ، والمعالم (٦) ـ متّجه.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٥٧ الاطعمة ب ٩ ح ٢ ، التهذيب ٩ : ٧٥ / ٣١٩ ، الوسائل ٢٤ : ١٧٩ أبواب الاطعمة المحرمة ب ٣٣ ح ٢.
(٢) في « هـ » و « ق » : عن.
(٣) الفقيه ٣ : ٢١٦ / ١٠٠٦ ، التهذيب ٩ : ٧٦ / ٣٢٤ ، الاستبصار ٤ : ٨٩ / ٣٣٩ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٢ أبواب الاطعمة المحرمة ب ٣٣ ح ١٠.
(٤) الكافي ٦ : ٢٥٨ الاطعمة ب ٩ ح ٥ ، التهذيب ٩ : ٧٦ / ٣٢٢ ، الوسائل ٢٤ : ١٨١ أبواب الاطعمة المحرمة ب ٣٣ ح ٦.
(٥) لم نعثر عليه بل وجدناه في الهداية : ٧٩.
(٦) المدارك ٢ : ٢٧٢ ، المعالم : ٢٩٩.