وممّا ذكر ظهر الوجه فيما هو ظاهر الأكثر (١) من طهارة ظاهر البيضة مطلقاً.
خلافاً لصريح الفاضل في نهاية الاحكام ، والمنتهى (٢) ، وظاهر طائفة من متأخّري المتأخّرين (٣) ، فقالوا بنجاسته بالملاقاة ؛ استناداً إلى أنّ سياق الإِطلاقات لبيان الطهارة الذاتيّة ، فلا يلزم التعرّض للعرضيّة.
ويدفعه : أنّ أصل الطهارة كافٍ لإِثباتها ، مع أنّ عدم لزوم التعرّض للعرضيّة ، إنّما هو إذا لم يكن لازماً للمعروض ، وإلّا فلازم.
ب : لا فرق في طهارة الصوف ، والشعر ، والريش ، والوبر ، بين قطعها بالجزّ ، أو القلع.
وعن الشيخ في النهاية : اختصاصها بالأوّل (٤) ؛ لرواية فتح بن يزيد (٥). وهي مجملة لا تفيد معنى صالحاً للحكم.
ثم مقتضى حسنة حريز (٦) : وجوب غسلها مطلقاً ، سواء قلعت ، أو جزت.
وخصّه الأكثر بالأول ؛ لظهور عدم الاحتياج إليه في الثاني. ولا وجه له بعد إطلاق الأمر.
ج : الإِنفحة ـ بكسر الهمزة وسكون النون وفتح الفاء والحاء المهملة ، المخففة ، أو المشدّدة ـ قيل : كرش الحمل والجدي ما لم يأكل العلف (٧).
__________________
(١) منهم صاحب الذخيرة : ١٤٧ ، والمدارك ٢ : ٢٧٢ ، والمعالم : ٢٢٨ ، والمفاتيح ١ : ٦٧.
(٢) نهاية الاحكام ١ : ٢٧٠ ، المنتهى ١ : ١٦٦.
(٣) تجد التصريح به في كلام المشارق : ٣٢٠ ، والحدائق ٥ : ٩١.
(٤) النهاية : ٥٨٥.
(٥) الكافي ٦ : ٢٥٨ الاطعمة ب ٩ ح ٦ ، التهذيب ٩ : ٧٦ / ٣٢٣ ، الاستبصار ٤ : ٨٩ / ٣٤١ ، الوسائل ٢٤ : ١٨١ أبواب الاطعمة المحرمة ب ٣٣ ح ٧.
(٦) المتقدمة ص ١٧٦.
(٧) الصحاح ١ : ٤١٣ نقله عن أبي زيد ، وقال به من الفقهاء ابن ادريس في السرائر ٣ : ١١٢ ، وغيره.