والتفصيل باعتبار الدفعة على القول باشتراط مساواة السطوح في تقوّي بعض أجزاء الماء بالبعض ، وعدمه على القول بعدمه ـ كما في المعالم (١) ـ ضعيف من وجوه.
وهذا الشرط إنّما هو في الكر دون أخويه ؛ للإِجماع ، ولأنه لا يتصور الدفعة فيهما.
والمراد بالجاري هنا هو النابع ؛ لأنّه مورد الإِجماع ، ولأنّه الظاهر من ماء النهر.
ولا يبعد اشتراط مساواة السطوح أو علوّ المطهّر ، عند التطهير بالجاري ، اقتصاراً على موضع الوفاق.
المسألة الثالثة : الحقّ عدم تنجس الماء مطلقاً ، قليلاً كان أم كثيراً ، جارياً أم راكداً ، بالورود على النجاسة ، كما يأتي بيانه في بحث القليل (٢).
* * *
__________________
(١) المعالم : ٢١.
(٢) في ص : ٣٥.