والكرش ـ بكسر الكاف وسكون الراء ، أو فتح الأول وكسر الثاني ـ من كل مجتر : بمنزلة المعدة للإِنسان.
وقال أكثر الفقهاء (١) واللغويين (٢) : إنّها شيء أصفر يستخرج من بطن الحمل والجدي قبل العلف ، يعصر في صوفه ، تبله في اللبن فيغلظ كالجبن ، ومحله الكرش.
ويعاضد ذلك : ما في رواية الثمالي : « انّه ربما جعلت فيه ـ أي في الجبن ـ إنفحة الميتة وإنّها إنّما تخرج من بين فرث ودم » (٣). فلعلّه الأظهر.
والكلام في تنجّسه بملاقاة الكرش ، كتنجّس الكرش لو كان هو الإِنفحة بملاقاة الميتة ، كما مرّ ، ويكون الكرش على الأول نجساً ، وما في جوفه على الثاني ـ لكونه غير ذي روح ـ طاهراً.
د : لا ينجس اللبن بملاقاة الضرع ، وفاقاً للأكثر ، منهم : الصدوق في المقنع (٤) ، والشيخ في أكثر كتبه (٥) ، والذكرى ، والمدارك ، والمعالم (٦) ، وجمع من متأخّري المتأخّرين (٧) ، بل في الخلاف ، والغنية (٨) : الإِجماع عليه ؛ للأصل ، وأكثر الأخبار المتقدّمة.
وكونها في مقام بيان الطهارة الذاتيّة مدفوع : بما مرّ.
خلافاً للحلّي (٩) ، فنجّسه مدّعياً عدم الخلاف فيه بين المحصّلين ، وتبعه
__________________
(١) لم تثبت الاكثرية ، فلاحظ مفتاح الكرامة ١ : ١٥٥.
(٢) القاموس ١ : ٢٦٢ ، المغرب ٢ : ٢٢٠.
(٣) المتقدمة ص ١٧٦.
(٤) لم نعثر عليه بل وجدناه في الهداية : ٧٩.
(٥) النهاية : ٥٧٥ ، الخلاف ١ : ٥١٩ ، التهذيب ٩ : ٧٧ ، الاستبصار ٤ : ٨٩.
(٦) الذكرى : ١٤ ، المدارك ٢ : ٢٧٤ ، المعالم : ٢٣١.
(٧) منهم صاحب المشارق : ٣٢١ ، والذخيرة : ١٤٨.
(٨) الخلاف ١ : ٥٢٠ ، الغنية (الجوامع الفقهية) : ٦١٩.
(٩) السرائر ٣ : ١١٢.