على ذلك جماعة ، منهم : الفاضلان (١) ، وفي المنتهى : أنّه المشهور عند علمائنا (٢).
لأنّه مائع ملاقٍ للميتة ، وكلّ ما كان كذلك فهو نجس.
ولرواية وهب بن وهب : عن شاة ماتت فحلب منها لبن ، فقال عليه السلام : « هذا الحرام محضاً » (٣).
والأول مصادرة.
والثانية ـ مع كونها موافقة لمذهب العامة ، كما في التهذيب (٤) ، وغير مثبتة للنجاسة ، لعدم الملازمة بينها وبين الحرمة ـ معارضة مع ما هو أكثر منها وأصح ، وبما مرّ أرجح ، مع أنّه لولاه فأصل الطهارة هو المرجع.
* * *
__________________
(١) الشرائع ٣ : ٢٢٣ ، المختصر النافع : ٢٥٣ ، التحرير ١ : ١٦١ ، التذكرة ١ : ٧.
(٢) المنتهى ١ : ١٦٥.
(٣) التهذيب ٩ : ٧٦ / ٣٢٥ ، الاستبصار ٤ : ٨٩ / ٣٤٠ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٣ أبواب الاطعمة المحرمة ب ٣٣ ح ١١.
(٤) التهذيب ٩ : ٧٧.