وكما قيّدت إطلاقات النجاسة (١) بما مرّ ، كذلك اُخرج منها دم غير ذي النفس بالمستفيضة المعتبرة (٢) ولو بضميمة الإِجماع المركّب ، فهو أيضاً طاهر ، وعليه الإِجماع في الخلاف ، والغنية ، والسرائر ، والمعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة ، والذكرى (٣).
نعم يظهر من تقسيم الشيخ في الخلاف ، والجمل ، والمبسوط (٤) ، والديلمي ، وابن حمزة (٥) النجاسة إلى الدم وغيره ، ثمّ تقسيمه إلى ما تجب إزالته وما لا تجب ، وهو دم البق ، والبراغيث ، والسمك : اعتقادهم النجاسة.
ومنع ظهوره ـ لجواز تقسيم الشيء إلى قسمين ، كلّ منهما أعم من وجه من آخر ، ثمّ تقسيم أحدهما إلى أقسام ، بعضها خارج عن المقسم ـ مكابرة ، إلّا أنّ ادّعاء الإِجماع في الخلاف على طهارة مثل دم البق قبل التقسيم بسطر (٦) ، يوهنه.
وكيف كان فهُمْ بما مرّ محجوجون.
فرع : المصرّح به في كلام جماعة (٧) : نجاسة العلقة ، وعليها الإِجماع في الخلاف (٨) ؛ ويدلّ عليها صدق الدم ، ومنعه ضعيف ، ولذلك ينجس دم البيض أيضاً.
وكونه من الفرد النادر بعد الصدق ، غير ضائر ؛ لأنّ الندور الوجودي إنّما يفيد للخروج عن المطلق في الأحكام على الوقائع الواقعة. وعدم كونه دماً بعد
__________________
(١) في « ح » النجاسات.
(٢) راجع الوسائل ٣ : ٤٣٥ أبواب النجاسات ب ٢٣.
(٣) الخلاف ١ : ٤٧٦ ، الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٥٠ ، السرائر ١ : ١٧٤ ، المعتبر ١ : ٤٣٠ ، المنتهى ١ : ١٦٣ ، التذكرة ١ : ٧ ، الذكرى : ١٣.
(٤) الخلاف ١ : ٤٧٦ ، الجمل والعقود (الرسائل العشر) : ١٧٠ ، المبسوط ١ : ٣٥.
(٥) المراسم : ٥٥ ، الوسيلة : ٧٦.
(٦) الخلاف ١ : ٤٧٦.
(٧) منهم المحقق في المعتبر ١ : ٤٢٢.
(٨) الخلاف ١ : ٤٩٠.