خلافاً للناصريات (١) ، والبحار (٢) في الأخير (٣) ؛ للأخيرتين. وعمومات طهارته من الميتة الشاملة لما كان من نجس العين أيضاً. ولأنّ ما لا تحلّه الحياة من أجزائه ليس من جملته وإن كان متصلاً به.
والأول لا دلالة فيه ، كما مرّ ، ومع ذلك موافق ـ لحكاية السيد (٤) ـ لمذهب أبي حنيفة ، المشتهر في زمان صدوره ، معارض مع الأربعة المذكورة المعتضدة بالشهرة ، الظاهرة في الدلالة.
والثاني ـ لكونه أعمّ مطلقاً ـ مخصوص بما ذكرنا البتة.
والثالث مردود ـ بعد عدم التفرقة في ذلك بين ما تحلّه الحياة وما لا تحله ـ بعدم الملازمة بينه وبين الطهارة ، لإِمكان إثبات النجاسة بغير ما يدلّ على نجاسة الجملة.
ثمّ المتولد منهما أو من أحدهما يتبع الاسم ، ومع عدم صدق اسم عليه طاهر ؛ للأصل ، ككلب الماء وخنزيره ، على الأظهر الأشهر ؛ لعدم ثبوت كونه حقيقةً إلّا في البريّ ، كما في الذخيرة (٥) ، بل صرّح الفاضل في النهاية ، والتحرير ، والتذكرة (٦) بكونه مجازاً في غيره ، بل هو الظاهر من الأكثر حيث خصّ التبادر (٧) بالبرّي.
__________________
(١) الناصريات (الجوامع الفقهية) : ١٨٢.
(٢) الموجود في البحار ٧٧ : ١٢٠ ، و ٦٣ : ٥٥ خلافه. قال في مفتاح الكرامة ١ : ١٣٩ : يظهر من كثير أنّ المخالف إنما هو السيد فقط.
(٣) أي في الأجزاء التي لا تحلّها الحياة.
(٤) الناصريات (الجوامع الفقهية) : ١٨٢.
(٥) الذخيرة : ١٥٠.
(٦) نهاية الاحكام ١ : ٢٧٢ والموجود فيها : كلب الماء طاهر لانصراف الإِطلاق الى المتعارف ، التحرير ١ : ٢٤ ، التذكرة ١ : ٨.
(٧) في « هـ » : المتبادر.