ويظهر من المنتهى : الاشتراك اللفظي (١). والحكم معه الطهارة أيضاً ؛ لعدم جواز استعمال المشترك في معنييه ، وعدم الحمل بدون القرينة ـ على القول بجوازه ـ عليه.
ومع ذلك في بعض الروايات عليها دلالة ، كصحيحة البجلي : عن جلود الخز ، فقال : « ليس بها بأس » فقال الرجل : جعلت فداك إنّما هي في بلادي ، وإنّما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال : أبو عبد الله عليه السلام : « إذا خرجت من الماء تعيش خارجه ؟ » فقال الرجل : لا ، فقال : « لا بأس » (٢).
ورواية ابن أبي يعفور عن أكل لحم الخزّ ، قال : « كلب الماء إن كان له ناب ، فلا تقربه ، وإلّا فاقربه » (٣).
فخلاف الحلي ، وحكمه بنجاسة البحري تبعاً للاسم (٤) ، ضعيف.
* * *
__________________
(١) المنتهى ١ : ١٦٦.
(٢) الكافي ٦ : ٤٥١ الزي والتجمل ب ٩ ح ٣ ، الوسائل ٤ : ٣٦٢ أبواب لباس المصلي ب ١٠ ح ١.
(٣) التهذيب ٩ : ٤٩ / ٢٠٥ ، الوسائل ٢٤ : ١٩١ أبواب الاطعمة المحرمة ب ٣٩ ح ٣.
(٤) السرائر ٢ : ٢٢٠.