الفصل الثاني : في الجاري
وهو ـ لغة ـ : ماء يجري على الأرض مطلقا ، سواء كان نابعاً أم لا. بل وكذلك في العرف العام والشرعي ؛ لصدقه على ما لا نبع فيه من الشطوط المذابة من الثلوج ، والسيول ، والمياه المجتمعة في موضعٍ الجارية بعده.
وفي العرف الخاص للفقهاء : النابع غير البئر ، إما بشرط الجريان على الأرض كبعضهم (١) ، أو بدونه كآخر (٢).
وهنا ثلاث مسائل :
المسألة الاُولى : الجاري النابع لا ينجس بالملاقاة إجماعاً ، إن كان كرّاً ؛ للأصل والاستصحاب والأخبار الخالية عن المعارض (٣).
وإلّا فعلى الأشهر الأظهر ، وعليه الإِجماع في الغنية والمعتبر وشرح القواعد (٤) ، بل عن ظاهر الخلاف (٥) أيضاً ، وفي الذكرى : لم نقف على مخالف في ذلك ممّن سلف (٦) ؛ لما مر من الأصلين المؤيدين بالمحكي من الاجماع.
مضافاً إلى عمومات طهارة كل ماء لم يعلم نجاسته ، كالأخبار الثلاثة للحمادين (٧) واللؤلؤي (٨).
__________________
(١) كشف اللثام ١ : ٢٦.
(٢) الذخيرة : ١١٦.
(٣) راجع الوسائل ١ : ١٤٣ أبواب الماء المطلق ب ٥.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٥١ ، المعتبر ١ : ٤١ ، جامع المقاصد ١ : ١١١.
(٥) الخلاف ١ : ١٩٥.
(٦) الذكرى : ٨.
(٧) الكافي ٣ : ١ الطهارة ب ١ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢١٥ ، ٢١٦ / ٦٢٠ ، ٦٢١ ، الوسائل ١ : ١٣٤ أبواب الماء المطلق ب ١ ح ٥.
(٨) الكافي ٣ : ١ الطهارة ب ١ ح ٢ ، الوسائل ١ : ١٣٤ أبواب الماء المطلق ب ١ ملحق بحديث ٥.