الفصل السادس : في الخمر والفقاع
أمّا الثاني ، وهو ما سمّي عرفاً ، أو (ما) (١) يؤخذ من ماء الشعير فقط ، أو مع غيره ، نجس بالإِجماع المحقّق ، والمحكي عن المبسوط ، والخلاف ، والانتصار ، والغنية (٢) ، والمنتهى (٣) ، والتذكرة ، والنهاية للفاضل (٤) ، وغيرها (٥) ، سواء أسكر ، أم لا.
وتدلّ عليه روايتا أبي جميلة (٦) ، والقلانسي (٧) ، المنجبرتان بالعمل.
وأمّا الأوّل : فهو أيضاً نجس عند السواد الأعظم من الفريقين ، وعليها الإِجماع عن الخلاف ، والمبسوط ، والنزهة ، والسيد ، والحلي ، وابن زهرة ، والفاضل ، وولده (٨) ، وغيرهم (٩) ، بل الخامس نسب إلى المخالف خلاف إجماع المسلمين. وهو الحجّة فيه.
مضافاً إلى قوله سبحانه : ( فَاجْتَنِبُوهُ ) (١٠) فإنّ الاجتناب الامتناع عمّا
__________________
(١) لا توجد في « ق ».
(٢) المبسوط ١ : ٣٦ ، الخلاف ٢ : ٤٨٤ ، الانتصار : ١٩٧ ، الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٥٠.
(٣) المنتهى ١ : ١٦٧. قال فيه أجمع علماؤنا على أن حكم الفقاع حكم الخمر فتأمل.
(٤) التذكرة ١ : ٧ ، نهاية الاحكام ١ : ٢٧٢.
(٥) التنقيح ١ : ١٤٥.
(٦) الكافي ٦ : ٤٢٣ الاشربة ب ٣٠ ح ٧ ، التهذيب ٩ : ١٢٥ / ٥٤٤ ، الاستبصار ٤ : ٩٦ / ٣٧٣ ، الوسائل ٢٥ : ٣٦١ أبواب الاشربة المحرمة ب ٢٧ ح ٨.
(٧) الكافي ٦ : ٤٢٢ الأشربة ب ٣٠ ح ٣ ، التهذيب ٩ : ١٢٥ / ٥٤٣ ، الاستبصار ٤ : ٩٦ / ٣٧٢ ، الوسائل ٢٥ : ٣٦١ أبواب الاشربة المحرمة ب ٢٧ ح ٦.
(٨) الخلاف ٢ : ٤٨٤ ، المبسوط ١ : ٣٦ ، نزهة الناظر : ١٨ ، الناصريات (الجوامع الفقهية) : ١٨١ ، السرائر : ١ : ١٧٨ ، الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٥٠ ، التذكرة ١ : ٧ ، الايضاح ٤ : ١٥٥.
(٩) المسالك ١ : ١٧.
(١٠) المائدة : ٩٢.