أو غير متغير ، أو غالب على النجاسة كما تقدم (١).
أو ملاقٍ لها ، كخبر ابن مسكان أو صحيحته : عن الوضوء ممّا ولغ فيه الكلب والسنور ، أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك ، يتوضأ منه أو يغتسل ؟ قال : « نعم » (٢).
وخبر سماعة : عن الرجل يمر بالميتة في الماء ، قال : « يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة » (٣).
والمروي في الدعائم : عن الماء ترده السباع والكلاب والبهائم ، فقال : « لها ما أخذت بأفواهها ولكم ما بقي » (٤).
أو كل ماء جار مطلقاً أو ملاقٍ للنجاسة ، كالمرويين في نوادر الراوندي :
أحدهما : « الماء الجاري لا ينجسه شيء » (٥).
والآخر : « الماء يمر بالجيف والعذرة والدم ، يتوضأ منه ويشرب وليس ينجّسه شيء » (٦).
والرضوي : « كل ماء جار لا ينجسه شيء » (٧).
أو مع عدم التغير ، كالمروي في الدعائم : « الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم ، يتوضأ منه ويشرب ، وليس ينجسه شيء ما لم يتغير أوصافه : طعمه ولونه وريحه » (٨).
أو كل ماء قليل ، كخبر ابن ميسر : عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل
__________________
(١) في ص ١١ ـ ١٢.
(٢) التهذيب ١ : ٢٢٦ / ٦٤٩ ، الوسائل ١ : ٢٢٨ أبواب الأسآر ب ٢ ح ٦.
(٣) التهذيب ١ : ٤٠٨ / ١٢٨٥ ، الاستبصار ١ : ٢١ / ٥١ ، الوسائل ١ : ١٤٤ أبواب الماء المطلق ب ٥ ح ٥.
(٤) الدعائم ١ : ١١٣ المستدرك ١ : ١٩٧ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ٤.
(٥ و ٦) نوادر الراوندي : ٣٩ ، المستدرك ١ : ١٩١ أبواب الماء المطلق ب ٥ ح ٤.
(٧) فقه الرضا : ٩١ ، المستدرك ١ : ١٩٢ أبواب الماء المطلق ب ٥ ح ٦.
(٨) الدعائم ١ : ١١١ ، المستدرك ١ : ١٨٨ ، أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ١ وفيه بتفاوت.