دليل القائل بالطهارة : الأصل ، وقوله عز وجل : ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) (١) فإنه شامل لما باشروه بالرطوبة ، والأخبار المتكثرة.
والأصل بما ذكرنا مندفع.
« وطعامهم » (٢) ـ مع أنّ عمومه لكل طعام غير معلوم ، بل قال بعض أهل اللغة : إنه البُرّ خاصّة ، كما نقله في المجمل (٣) ، وشمس العلوم ، والصحاح (٤) ، والقاموس (٥) ، وفي المغرب : أنه غلب على البُرّ خاصّة (٦) ؛ وفي النهاية الأثيريّة عن الخليل : أنّ الغالب في كلام العرب أن الطعام هو البُرّ خاصّة (٧) ؛ وفي المصباح المنير : وإذا أطلق أهل الحجاز لفظ الطعام عنوا به البُرّ خاصة (٨) ؛ ويؤيده : حديث أبي سعيد المروي في طريق العامة : « كنا نخرج صدقة الفطرة صاعاً من طعام ، أو صاعاً من شعير » (٩) الحديث ـ. بالحبوب ـ لو سلّم عمومه لغةً ـ بالمستفيضة مخصوص :
ففي مرسلة الفقيه عن قول الله عز وجل : ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) قال : « يعني الحبوب » (١٠).
وفي رواية أبي الجارود : عن قول الله تعالى : ( وَطَعَامُ الَّذِينَ ) الآية ، فقال : « الحبوب » (١١).
__________________
(١) المائدة : ٥.
(٢) مبتدأ يأتي خبره بعد أسطر ، وهو : بالحبوب ... مخصوص.
(٣) المجمل ٣ : ٣٢٣.
(٤) الصحاح ٥ : ١٩٧٤.
(٥) القاموس ٤ : ١٤٥.
(٦) المغرب ٢ : ١٤.
(٧) النهاية ٣ : ١٢٧.
(٨) المصباح المنير : ٣٧٣.
(٩) صحيح مسلم ٢ : ٦٧٨ / ١٧ : وفيه : كنّا نخرج زكاة الفطر ...
(١٠) الفقيه ٣ : ٢١٩ / ١٠١٢ ، الوسائل ٢٤ : ٢٠٥ أبواب الاطعمة المحرمة ب ٥١ ح ٦.
(١١) الكافي ٦ : ٢٦٤ الاطعمة ب ١٦ ح ٦ ، الوسائل ٢٤ : ٢٠٤ أبواب الاطعمة المحرمة ب ٥١ ح ٣.