مرادهم من الكفار بالإِطلاق غير فرق الإِسلام ، ألا ترى الفاضل قال في المنتهى ـ بعد دعوى الإِجماع على نجاسة الكفّار ـ : حكم الناصب حكم الكفّار ؛ لأنه ينكر ما يعلم من الدين ضرورة (١) ، وكذا تشعر بذلك عبارة المعتبر (٢) وغيره (٣) أيضاً.
ومع ذلك يعاضده عدم التبادر ، وتبادر الغير.
ويؤكد ذلك أن منهم من حكم بكفر المخالفين لإِنكاره الضروري ، ومع ذلك قال بطهارتهم ، كالفاضل ، فإنه صرح في زكاة المنتهى (٤) وشرح فصّ الياقوت بأنّ المخالفين لإِنكارهم ضروري الدين كفرة ، ومع ذلك هم طاهرون عنده.
ولذا قيل في رد استدلال من يقول بنجاسة المخالفين بكفرهم : إنه على تقدير إطلاق الكفر عليهم حقيقة فلا دليل على النجاسة كلية ، وإن هو إلّا مصادرة محضة (٥).
فالطهارة هنا قوية ؛ للأصل. والقياس على غير المنتحل مردود. والآية على فرض تماميتها غير نافعة ؛ لعدم تحقق الشرك مطلقاً ، وعدم ثبوت الإِجماع المركب.
وأما المخالفون لنا في الإِمامة ، فالحقّ المشهور : طهارتهم.
وعن السيد (٦) القول بالنجاسة مطلقاً.
وعن الحلّي في غير المستضعفين منهم (٧) ، واختاره بعض مشايخ والدي (٨)
__________________
(١) المنتهى ١ : ١٦٨.
(٢) المعتبر ١ : ٩٨.
(٣) مجمع الفائدة ١ : ٢٨٣.
(٤) المنتهى ١ : ٥٢٢.
(٥) الرياض ١ : ٨٥.
(٦) الانتصار : ٨٢.
(٧) السرائر ١ : ٨٤.
(٨) الحدائق ٥ : ١٧٧ ، ١٨١.