والتحرير ، والقواعد ، والدروس ، والبيان (١) في المجسمة الحقيقية ، وعن الثانيين (٢) في الثاني. وقد يستدل لهم بما ضعفه ظاهر.
أ : لو ألجأت ضرورة التقية إلى ملاقاة أهل النجاسة بالرطوبة ، وفعل المشروط بانتفائها جاز ، كما أوجبته شريعة التقية ، وبعد زوالها يجب التطهير (٣) لمشروطه ما لم يلزمه الحرج ؛ للأمر المطلق بالغسل الموجب له مطلقاً. وعدم وجوبه حال التقية لا يرفعه بعد رفعها ، فإن الثابت عدم وجوب الغسل حال التقية ، لا عدم وجوب غسل ما لاقى حال التقية. وعدم ورود مثل الأمر في جميع النجاسات بعد عدم الفصل بينها ، غير ضائر. واستصحاب العفو غير نافع ؛ لأن الثابت هو العفو المقيد بحال العذر.
ب : ما لا تحله الحياة من الكافر نجس على المشهور. ونسب الخلاف فيه إلى السيد ، وكلامه في الناصريات (٤) بالكلبين مخصوص. وفي البحار صرح بطهارته من كل نجس العين (٥) ، ويظهر من المعالم الميل إلى طهارته من الكافر (٦) ، واستحسنه في المدارك (٧).
وهو في موقعه ؛ لعدم الدليل على النجاسة. والحكم بنجاسة المشرك أو اليهودي أو النصراني لا يدل على نجاسة كل جزء منه.
ج : ظاهر الأكثر تبعية ولد الكافر لهما (٨) ؛ لأنه متفرع من نجسين فله
__________________
(١) المنتهى ١ : ١٦٨ ، التحرير ١ : ٢٤ ، القواعد ١ : ٧ ، الدروس ١ : ١٢٤ ، البيان : ٩١.
(٢) الشهيد الثاني في الروض : ١٦٣ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ١٦٤.
(٣) في « هـ » : التطهر.
(٤) الناصريات (الجوامع الفقهية) : ١٨٢.
(٥) الموجود في البحار ٧٧ : ١٢٠ ، و ٦٣ : ٥٥ خلافه ، كما مرّ في ص ١٨٨ رقم (٢).
(٦) المعالم : ٢٦١.
(٧) المدارك : ٢ : ٢٧٦.
(٨) كما في التذكرة ١ : ٨ ، الذكرى : ١٤ ، الحدائق ٥ : ٢٠٠.