في الطريق ، ويريد أن يغتسل منه ، وليس معه إناء يغترف به ، ويداه قذرتان ، قال : « يضع يده ويتوضأ ويغتسل » (١).
وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في القليل لا يضر الشمول.
ويؤيده : الأخبار المصرحة بأن ماء الحمام كماء النهر أو الجاري (٢) ، أو بمنزلته (٣) ، أو سبيله سبيله (٤).
ولا يضر ضعف سند بعض هذه الروايات ؛ لانجبارها بالعمل واعتضادها بحكايات الإِجماع.
والاستدلال بصحيحتي ابن بزيع : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء ، إلّا أن يتغير » (٥) ، وزيد في إحداهما : « ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأنّ له مادة » (٦) حيث إن العلة موجودة في المورد أيضا ، وصحيحة الفضيل : « لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الراكد » (٧) مردود.
أمّا الأول : فلجواز أن يكون التعليل لما يفهم من الأمر بالنزح من التطهر
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤ الطهارة ب ٣ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٤٩ / ٤٢٥ ، الاستبصار ١ : ١٢٨ / ٤٣٦ ، الوسائل ١ : ١٥٢ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٥. وفي الاستبصار يرويها عن (محمد بن عيسى) بدل (محمد بن مُيسر) والظاهر أنه مصحف كما نبه عليه في معجم الرجال ١٧ : ٢٩٠ ويظهر من جامع الاحاديث ٢ : ٢٦ اختلاف نسخ الاستبصار ، فراجع.
(٢) الوسائل ١ : ١٥٠ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٧.
(٣) الوسائل ١ : ١٤٨ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ١.
(٤) المستدرك ١ : ١٩٤ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٢.
(٥) الكافي ٣ : ٥ الطهارة ب ٤ ح ٢ ، الوسائل ١ : ١٤٠ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ١٠.
(٦) الاستبصار ١ : ٣٣ / ٨٧ ، الوسائل ١ : ١٧٢ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٦.
(٧) التهذيب ١ : ٣١ / ٨١ ، الاستبصار ١ : ١٣ / ٢٣ ، الوسائل ١ : ١٤٣ أبواب الماء المطلق ب ٥ ح ١. استدلّ بالصحيحة الاولى في المدارك والمعالم وبالصحيحة الثانية في المدارك وتنظّر فيه. راجع : المدارك ١ : ٣١ ـ ٣٢ ، المعالم : ١١١.