فاُخرجت منه قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم ؟ قال : « نعم ويدهن منه » (١).
خلافاً للمحكي عن الشيخ في موضع من المبسوط (٢) ، وموضع من النهاية (٣) في الجميع ، وعن الحلبيين (٤) مدّعياً أحدهما الإِجماع في الأولين ، وعن الصدوق (٥) ، والمفيد ، والديلمي (٦) في الأخيرين ، وعن والد الصدوق (٧) في الأخير ، وعن القاضي (٨) في غيره.
كل ذلك لبعض الأخبار (٩) القاصر عن إفادة النجاسة ، إما لكون الحكم فيه بلفظ الإِخبار الغير المثبت للزائد عن الرجحان ، أو لعدم ثبوت الملازمة بين ما حكم به وبين النجاسة.
نعم ، في صحيح علي : عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثوب أيصلى فيه ؟ قال : « اغسل ما رأيت من أثرها » (١٠).
وحملها على الاستحباب بقرينة المذكورات متعين.
ومنها : العصير العنبي كما في كلام جماعة (١١) ، أو بدون القيد كما في كلام
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤١٩ / ١٣٢٦ ، الاستبصار ١ : ٢٤ / ٦١ ، الوسائل ١ : ٢٣٨ أبواب الأسآر ب ٩ ح ١.
(٢) المبسوط ١ : ٣٧.
(٣) النهاية : ٥٢.
(٤) الكافي في الفقه : ١٣١ ، الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٥١.
(٥) الفقيه ١ : ٨ ، المقنع : ٥.
(٦) المقنعة : ٧٠ ، المراسم ٥٦.
(٧) نقله عنه في المختلف : ٥٧.
(٨) يستفاد من المهذب ١ : ٥١ ، ٥٣ خلافه وهو القول بنجاسة الثعلب والارنب والوزغ وطهارة الفأرة.
(٩) راجع الوسائل ١ : ١٨٧ أبواب الماء المطلق ب ١٩ وج ٣ : الباب ٣٤ ـ ٣٦ من أبواب النجاسات.
(١٠) التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٦١ ، الوسائل ٣ : ٤٦٠ أبواب النجاسات ب ٣٣ ح ٢.
(١١) كما في الروض : ١٦٤ ، والرياض ١ : ٨٦ ، والحدائق ٥ : ١٢١.