الاكتفاء في بيان أحكامه بذلك ، لكان في الحرمة أولى ؛ لأن حرمة الخمر من أحكامها الضرورية بخلاف نجاستها.
احتجّ القائل بالنجاسة : بالإِجماع المنقول عن الكنز (١).
وبكونه خمراً ؛ لحملها عليه في الأخبار.
كما في موثقة ابن عمار : الرجل من أهل المعرفة يأتيني بالبختج (٢) ويقول : قد طبخ على الثلث ؛ وأنا أعرفه أنه يشربه على النصف ، فقال : « خمر لا تشربه » (٣).
وفي حسنة عبد الرحمن : « الخمر من خمسة : العصير من الكرم ... » (٤).
وفي الرضوي : « أصل الخمر من الكرم ، إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تصيبه النار فهو خمر » (٥).
وبالنهي عن بيعه ، كما في رواية أبي كهمس : لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدِّنان وأبيعه قبل أن يغلي ، قال : « لا بأس ، وإن غلى فلا يحل بيعه » (٦).
وبنفي الخير مطلقاً ـ ومنه الطهارة ـ عنه كما في روايتي محمد بن الهيثم وأبي بصير :
الاُولى : عن العصير يطبخ في النار حتى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه ،
__________________
(١) كنز العرفان ١ : ٥٣.
(٢) البُختج : العصير المطبوخ ـ النهاية الاثيرية ١ : ١٠١.
(٣) الكافي ٦ : ٤٢١ الاشربة ب ٢٨ ح ٧ ، التهذيب ٩ : ١٢٢ / ٥٢٦ ، الوسائل ٢٥ : ٢٩٣ أبواب الاشربة المحرمة ب ٧ ح ٤.
(٤) الكافي ٦ : ٣٩٢ الاشربة ب ١٢ ح ١ ، التهذيب ٩ : ١٠١ / ٤٤٢ ، الوسائل ٢٥ : ٢٧٩ أبواب الاشربة المحرمة ب ١ ح ١.
(٥) فقه الرضا (ع) : ٢٨٠ ، المستدرك ١٧ : ٣٩ أبواب الاشربة المحرمة ب ٢ ح ٥.
(٦) الكافي ٥ : ٢٣٢ المعيشة ب ١٠٧ ح ١٢ ، الوسائل ١٧ : ٢٣٠ أبواب ما يكتسب به ب ٥٩ ح ٦.