قطع النظر عن الشيوع أيضاً فانصراف الشركة المبهمة إلى جميع الأحكام عندنا غير ثابت.
هذا ، مضافاً إلى ما في الرواية الاُولى من العلة ، حيث إنها مذكورة بهذا السند والمتن في الكافي والتهذيب ، والأول خالٍ عن لفظ « خمر » ولذا لم يذكره صاحبا الوافي والوسائل.
وفي الثانية من عدم الدلالة ؛ لجواز أن يكون العصير بدلاً من خمسة ، ويكون الخمر من العصير الحاصل من الكرم ، والنقيع الحاصل من الزبيب إلى آخره ، ولو كان بدلاً من الخمر أيضاً ، لدلّ على أنّ العصير يطلق على الخمر التي من الكرم ، لا أن الخمر يطلق على العصير.
وفي الثالثة من الضعف الخالي عن الجابر.
وعن الثالث ـ بعد منع ثبوت النجاسة بعدم حلية البيع ، ولذا لا يحل بيع أشياء كثيرة طاهرة ـ : أنه بأقوى منه معارض ، كصحيحة رفاعة : عن بيع العصير ممن يخمره ، فقال : « حلال » (١).
ورواية البزنطي : عن بيع العصير فيصير خمراً ، إلى أن قال : « وأما إذا كان عصيراً فلا يباع إلّا بالنقد » (٢).
وهاتان الروايتان وإن كانتا أعمّين من جهة الغليان ، ولكن رواية أبي كهمس أيضاً عامة من جهة السكر ، ولولا ترجيحهما بالصحة ، فالمرجع أصل الحلية.
وعن الرابع ـ مضافاً إلى الاختصاص بما غلى بالنار ـ : بمنع كون الطهارة أيضاً من أفراد الخير ، مع أن المتبادر من نفيه فيها نفي الحلية ، كما يشعر به قوله :
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٣٦ / ٦٠٣ ، الاستبصار ٣ : ١٠٥ / ٣٧٠ ، الوسائل ١٧ : ٢٣١ أبواب ما يكتسب به ب ٥٩ ح ٨.
(٢) الكافي ٥ : ٢٣٠ المعيشة ب ١٠٧ ح ١ ، التهذيب ٧ : ١٣٨ / ٦١١ ، الوسائل ١٧ : ٢٢٩ أبواب ما يكتسب به ب ٥٩ ح ١.