ومرسلة الوشاء : « كره سؤر ولد الزنا ، واليهودي ، والنصراني ، وكل ما خالف الإِسلام » (١). فإن المراد بالكراهة فيها الحرمة ، بقرينة البواقي لئلّا يلزم استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز.
مع أن سياقها يدلّ على مخالفته الإِسلام ، فيكون كافراً ، كما تدلّ عليه أيضاً استفاضة الأخبار « بأنّه لا يدخل الجنة إلّا مَنْ طابت ولادته » (٢) و « بأنّ ديته كدية اليهودي والنصارى » (٣) وهذا وجه آخر لنجاسته.
ويجاب عن الروايتين : بأنهما تنفيان الطهورية دون الطهارة ، ولا تلازم بينهما كما مرّ.
والطهارة المنفية في ثانيتهما غير ما يوجب انتفاؤه النجاسة قطعاً ؛ لنفيها عن سبعة آبائه.
وعن الروايات الأربع (٤) : بعدم الدلالة ؛ لأن حمل الكلبين دونه لمطلوبية بقاء نوعهما دون نوعه ، لا لكونه أنجس منهما.
ونفي الخير لا يثبت النجاسة.
وثبوت الرجسية أو نفي الطهارة عنه يوم القيامة لا يدلّ عليه في الدنيا ، مع أن كون الرجس والطهارة بالمعنى المفيد هنا لغةً غير ثابت.
وعن المرسلة : بأن الكراهة غير الحرمة ، وذكر البواقي لا يثبت إرادتها ؛ لجواز إرادة القدر المشترك الذي هو معناها اللغوي. ودلالة سياقها على كفره ممنوعة.
وعدم دخوله الجنة ـ لو سلّم وخلا ما يدلّ عليه عن المعارض ـ لا يستلزم
__________________
(١) الكافي ٣ : ١١ الطهارة ب ٧ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٢٢٣ / ٦٣٩ ، الاستبصار ١ : ١٨ / ٣٧ ، الوسائل ١ : ٢٢٩ أبواب الأسآر ب ٣ ح ٢.
(٢) راجع البحار ٥ : ٢٨٥ ـ ٢٨٧.
(٣) راجع الوسائل ٢٩ : ٢٢٢ أبواب ديات النفس ب ١٥.
(٤) يظهر بملاحظة ما ذكرناه في التعليقة رقم ٦ ص ٢١٩ أنه ينبغي تبديل الاربع بالثلاث.