الكفر ؛ إذ غايته عدم الإِيمان ، وقد أثبت بعضهم له الواسطة. كما لا يستلزمه كون ديته كدية الكافر لو سلّم ، مع أنّ نجاسة كل كافر ممنوعة كما مر.
ومنها : عرق الجنب من الحرام. فالمفيد في رسالته إلى ولده صريحاً كما نقل عنه في السرائر (١) ، وفي المقنعة (٢) ظاهراً ، والشيخ في المبسوط (٣) كما في الذكرى ، والديلمي ، والحلي (٤) ، والفاضلان (٥) ، والشهيدان (٦) ، وعامة المتأخرين (٧) إلى طهارته ، وعليه الإِجماع في السرائر (٨) ، وفي المختلف والذكرى وكفاية الأحكام (٩) أنه المشهور.
وهو الحق ؛ للأصل ، وعموم حسنة أبي اُسامة (١٠) ورواية أبي بصير (١١)
__________________
(١) السرائر ١ : ١٨١ ، الموجود فيه هكذا : وشيخنا المفيد رجع عمّا ذكره في مقنعته وفي رسالته الى ولده ... والظاهر أن الواو في قوله : وفي رسالته من زيادة النساخ ويشهد عليه التأمل في مجموع كلامه الذي سيتعرض له المصنف ص ٢٢٤.
(٢) المقنعة : ٧١ وفيها : ولا بأس بعرق الحائض والجنب ولا يجب غسل الثوب منه الا أن تكون الجنابة من حرام فيغسل ما أصاب من عرق صاحبها من جسد وثوب ويعمل في الطهارة بالاحتياط. فتأمّل ، ولاحظ ما يشير اليه المصنف ص ٢٢٤.
(٣) المبسوط ١ : ٩١.
(٤) الذكرى : ١٤ ، المراسم : ٥٦ ، السرائر ١ : ١٨١.
(٥) المحقق في المختصر النافع : ١٨ ، والشرائع ١ : ٥٣ ، والعلامة في المختلف : ٥٧ ، والمنتهى ١ : ١٧٠.
(٦) الذكرى : ١٤ ، البيان : ٩١ والشهيد الثاني وإن لم يصرح بطهارته فيما عثرنا عليه من كتبه ، الا أنه يمكن استظهار ذلك من شروحه على الشرائع والارشاد واللمعة بملاحظة عدم الاشارة فيها الى نجاسته تبعاً للمتون.
(٧) كما في الايضاح ١ : ٢٩ ، والتنقيح ١ : ١٤٦ ، وكشف اللثام ١ : ٥٠.
(٨) السرائر ١ : ١٨١.
(٩) المختلف : ٥٧ ، الذكرى : ١٤ ، الكفاية : ١٢.
(١٠) الكافي ٣ : ٥٢ الطهارة ب ٣٤ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٦٨ / ٧٨٦ ، الاستبصار ١ : ١٨٤ / ٦٤٤ ، الوسائل ٣ : ٤٤٤ أبواب النجاسات ب ٢٧ ح ١.
(١١) التهذيب ١ : ٢٦٩ / ٧٩١ ، الاستبصار ١ : ١٨٥ / ٦٤٧ ، الوسائل ٣ : ٤٤٦ أبواب النجاسات ب ٢٧ ح ٨.