وفي البحار عن مناقب ابن شهرآشوب عنه أيضاً : « إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه ، وإن كانت جنابته من حلال فلا بأس » (١).
ونقله في البحار (٢) عن كتاب عتيق من قدماء أصحابنا مسنداً فيه عن علي ابن مهزيار ، بأدنى تغيير.
وفيها : أنها أخبار ضعيفة غير ثابت المأخذ ، ولم يثبت كونها في كتاب معتبر ، أو أصل معتمد.
ودعوى انجبارها بالشهرة سيما العظيمة من القدماء فاسدة ؛ إذ لم ينقل النجاسة من القدماء إلّا من قليل.
والشيخ له القولان ، وكذا المفيد إن قلنا بأنه يقول بالنجاسة في المقنعة.
وكلام الحلي في السرائر يعطي عدم قول من القدماء بالنجاسة إلّا ما نسب إلى المقنعة وأحد قولي الشيخ ، حيث ذكر أولاً أنّ كلام الشيخ في المبسوط محمول على التغليظ في الكراهة ، وصرّح برجوع المفيد.
ثم قال : والغرض من هذا التنبيه بأنّ من قال : إذا كانت الجنابة من حرام ، وجب غسل ما عرق فيه ، رجع عن قوله في كتاب آخر ، فقد صار ما اخترناه إجماعاً (٣).
وأما إثبات الشهرة بنقل طائفة الإِجماع ، فضعفه ـ بعد معارضتها بنقل الإِجماع والشهرة على خلافه ـ واضح جداً ، مع أن انجبار الخبر الضعيف بالشهرة ، إنما هو إذا لم تعارضها شهرة اُخرى.
وشهرة الطهارة بين الطبقتين : الثانية والثالثة معارضة ، مع رجحانها من جهة كونها قطعية ، بخلاف شهرة النجاسة بين القدماء فليست ـ لو سلّمت ـ إلّا
__________________
(١) البحار ٧٧ : ١١٧ / ٥.
(٢) البحار ٧٧ : ١١٨ / ٦. والسند فيه ، عن علي بن يقطين بن موسى الاهوازي.
(٣) السرائر ١ : ١٨١.