ظنية.
ولا ينبغي الريب في استحباب التنزه والاجتناب عنه ، بل هو الأحوط.
ومنها : عرق الإِبل الجلالة ، نجّسه الصدوقان (١) ، والشيخان (٢) ، والقاضي (٣) ، والمنتهى (٤). وهو الأقوى ؛ لحسنة حفص بن البختري ، بل صحيحته : « لا تشرب من ألبان الإِبل الجلالة ، وإن أصابك من عرقها شيء فاغسله » (٥).
وصحيحة هشام بن سالم : « لا تأكلوا اللحوم الجلالة ، وإن أصابك عرقها فاغسله » (٦).
ودلالتها على ما لم يعمل به من نجاسة عرق كل جلال لا تخرجه عن الحجية ؛ إذ خروج بعض أفراد العام لمعارض لا يمنع حجيته في الباقي. مع أنّ عدم عمل أحد بعمومها ممنوع ، بل صرح بعض الأصحاب بالعموم ، وحكي عن النزهة (٧) أيضاً.
خلافاً للفاضل في أكثر كتبه (٨) ، بل ادّعى في المختلف أنّه المشهور ، وعزاه إلى الديلمي والحلي (٩) ؛ للأصل ، وبعض العمومات. وجوابهما ظاهر.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢١٤ ، نسبه في اللوامع الى الصدوقين على ما في الجواهر ٦ : ٧٧.
(٢) المفيد في المقنعة : ٧١ ، والطوسي في النهاية : ٥٣ ، والمبسوط ١ : ٣٨ ، والتهذيب ١ : ٢٦٣.
(٣) شرح جمل العلم والعمل : ٥٦.
(٤) المنتهى ١ : ١٧٠.
(٥) الكافي ٦ : ٢٥١ الاطعمة ب ٦ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٢٦٣ / ٧٦٧ ، الوسائل ٣ : ٤٢٣ أبواب النجاسات ب ١٥ ح ٢.
(٦) الكافي ٦ : ٢٥٠ الاطعمة ب ٦ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٦٣ / ٧٦٨ ، الوسائل ٣ : ٤٢٣ أبواب النجاسات ب ١٥ ح ١.
(٧) نزهة الناظر : ١٩.
(٨) كالقواعد ١ : ٧ ، التحرير ١ : ٢٤.
(٩) المختلف : ٥٧.