ومنها : المسوخ. فالمشهور المنصور طهارته ؛ للأصل ، وعموم صحيحة البقباق المتقدمة (١) ، وخصوص النصوص الواردة في بعضها كالعقرب والفأرة والوزغة (٢) والعاج (٣) ونحوها (٤).
مضافاً إلى الضرورة في بعض أفرادها كالزنبور ونحوه ، مما يوجب القول بوجوب التحرز عنه مخالفة الطريقة المستمرة بين المسلمين في الأعصار والأمصار ، مع استلزامه العسر والحرج المنفيين.
خلافاً للمحكي عن الإِسكافي (٥) ، والخلاف ، والمبسوط ، والمراسم ، والوسيلة (٦) ، والإِصباح ؛ استناداً إلى حرمة بيعها ، وليست إلّا لنجاستها. وهما ممنوعان.
وإلى الإِجماع المنقول في المبسوط (٧) ، وليس بحجة ، مع أن إرادته الخباثة من النجاسة ممكنة ، والقرائن في كلامه عليها قائمة.
* * *
__________________
(١) ص ٢١١.
(٢) المتقدمة ص ٢١٢ ـ ٢١١.
(٣) العاج : عظم أنياب الفيل.
(٤) راجع الوسائل ٢ : ١٢٢ أبواب آداب الحمام ب ٧٢.
(٥) نقل عنه في المعالم : ١٤٩.
(٦) الخلاف ٢ : ٥٣٨ ، المبسوط ٢ : ١٦٦ ، المراسم : ٥٥ ، الوسيلة : ٧٨.
(٧) المبسوط ٢ : ١٦٦.