الفصل التاسع :
ها هنا اُمور ليست نجسةً ، ولكن وردت الأخبار بالنضح منها ، وجملة منها قد وقع الخلاف فيها في كونه على الوجوب أو الاستحباب.
فمنها : الثوب الملاقي للكلب أو الخنزير الحيّين أو الميّتين جافاً ، سواء كان كلب صيد أو غيره. فالمشهور على ما في الحدائق (١) واللوامع ، بل ظاهر المعتبر : إجماع علمائنا على استحباب الرش فيه (٢).
وذهب الشيخان في النهاية والمقنعة (٣) ، والصدوق في الفقيه (٤) ـ إلا أنه خصه بغير كلب الصيد ـ وابن حمزة والديلمي (٥) إلى الوجوب ، واختاره والدي العلّامة ـ رحمه الله ـ في اللوامع صريحاً وفي المعتمد ظاهراً ، وقواه في الحدائق (٦).
وهو الحق ، بمعنى وجوبه تعبداً وإن لم ينجس الملاقي ؛ للنصوص المستفيضة :
كصحيحة الفضل : « إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافاً فاصبب عليه الماء » (٧).
ومرسلة حريز : « إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابساً فانضحه » (٨) وقريبة منها
__________________
(١) الحدائق ٥ : ٣٩١.
(٢) المعتبر ١ : ٤٣٩.
(٣) النهاية : ٥٢ ، المقنعة : ٧٠.
(٤) الفقيه ١ : ٤٣.
(٥) الوسيلة : ٧٨ ، المراسم : ٥٦.
(٦) الحدائق ٥ : ٣٩١.
(٧) التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٥٩ ، الوسائل ٣ : ٤١٤ أبواب النجاسات ب ١٢ ح ١.
(٨) الكافي ٣ : ٦٠ الطهارة ب ٣٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٦٠ / ٧٥٦ ، الوسائل ٣ : ٤٤١ أبواب النجاسات ب ٢٦ ح ٣.