رواية علي (١).
وصحيحته : عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به ؟ قال : « إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب ثوبه » (٢).
وأما ما في المختلف (٣) من ترجيح الاستحباب ، بأن النجاسة لا تتعدّى مع اليبوسة إجماعاً ، وإلّا لوجب غسل المحل ، فتعيّن حمل الأمر على الاستحباب ؛ ففيه ـ مضافاً إلى منع إيجاب تعدّي النجاسة للغسل كلياً كما في بول الرضيع ـ : أن الحمل على الوجوب لا ينحصر وجهه في النجاسة ؛ لجواز التعبّد.
وقد يستدلّ للاستحباب : بسياق الأخبار ، وفهم الأصحاب ، والأمر بالرش في مواضع أجمعوا فيها على حمله عليه ، وهو قرينة عليه في جميع الموارد.
ودلالة السياق جداً ممنوعة. وفهم طائفة وعملهم مع مخالفة جمع آخر ـ سيما الذين هم أساطين المذهب ـ غير حجة. والحمل في بعض المواضع على خلاف الأصل لمعارض لا يوجبه فيما لا معارض له.
ثم ظاهر القوم : اختصاص الوجوب أو الاستحباب بالثوب. وهو كذلك اقتصاراً فيما خالف الأصل عن موضع النص.
ومنها : الثوب الملاقي لبدن الكافركذلك ، ذكر استحباب الرش فيه جماعة (٤) ، وظاهر المعتبر (٥) الإِجماع عليه ، وفي اللوامع أنه المشهور.
ولا بأس به بعد شهرته أو فتوى جماعة به ، بل فتوى فقيه ؛ للتسامح في
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٦٠ / ٧٥٧ ، الوسائل ٣ : ٤٤٢ أبواب النجاسات ب ٢٦ ح ٤.
(٢) الكافي ٣ : ٦١ الطهارة ب ٣٩ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٢٦١ / ٦٧٠ ، الوسائل ٣ : ٤١٧ أبواب النجاسات ب ١٣ ح ١.
(٣) المختلف : ٦٣.
(٤) منهم العلامة في القواعد ١ : ٨ ، وسلّار في المراسم : ٥٦.
(٥) المعتبر ١ : ٤٣٩.