السنن.
ومنه يظهر عدم البأس في القول باستحبابه في ملاقاة الثوب للنجاسة الجافة مطلقاً ، كما ندبه الشيخ في المبسوط (١) ، وبعض سادة مشايخنا قدّس الله سرّه العزيز في منظومته (٢).
وفي ملاقاته للفأرة والوزغة كذلك ، ذكره الشيخ في النهاية (٣) والمفيد والديلمي (٤) موجبين له.
ومنها : الثوب أو البدن الذي شكّ في نجاسته أو ظنّ بظنّ غير ثابت الحجية ، فالمشهور استحباب رشّه ؛ لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في البول : « وينضح ما يشك فيه من حسده وثيابه » (٥).
وحسنتي الحلبي وابن سنان في المني :
الاُولى : « فان ظن أنه أصابه ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء » (٦).
والثانية : « وإن كان يرى أنه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء » (٧).
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد : عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر ، وعن الفرو وما فيه من الحشو ، قال : « اغسل ما أصاب منه [ ومسَّ ]
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣٨.
(٢) الدرة النجفية : ٥٨.
(٣) النهاية : ٥٢.
(٤) المقنعة : ٧٠ ، المراسم : ٥٦.
(٥) التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٤ ، الوسائل ٣ : ٤٦٦ أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٢.
(٦) الكافي ٣ : ٥٤ الطهارة ب ٣٥ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٥٢ / ٧٢٨ ، الوسائل ٣ : ٤٢٤ أبواب النجاسات ب ١٦ ح ٤.
(٧) الكافي ٣ : ٤٠٦ الصلاة ب ٦٦ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٣٥٩ / ١٤٨٨ ، الوسائل ٣ : ٤٧٥ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٣.