تشرب » (١) وقريبة منها الاُخرىٰ (٢).
وصحيحةِ ابن عمار : « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء » (٣).
وروايةِ علي : عن الحمامة والدجاجة وأشباههن تطأ العذرة ثم تدخل في الماء ، يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : « لا ، إلا أن يكون الماء كثيراً » (٤) ، وغير ذلك من المستفيضة الآتية.
ومنعُ عموم الماء في الصحيحة ؛ إما لمنع إفادة المفرد المعرف له ، أو لأنّ عمومه في المفهوم غير معلوم ، لكفاية نجاسة بعض أفراد غير الكر في صدقه كمنع عموم المنجس ؛ حيث إنّ لفظ شيء في المفهوم مثبت فلا يعمّ ، فيحمل على المغير ؛ ضعيف :
أما الأول فلثبوت عموم المفرد المعرّف في موضعه ، ولولاه لم يتم التمسك بكثير من أخبار الطهارة أيضاً. ووجوبِ تنزيل الماء في المفهوم على المراد منه في المنطوق ، ضرورة اتحادهما في الموضوع والمحمول.
وأما الثاني فلأنّ الشيء في المنطوق مخصوص بغير المغير ؛ للإِجماع على تنجس الكر بالتغير. فكذا في المفهوم ، لما مر.
وعدم عمومه حينئذ غير ضائر ؛ لعدم القول بالفصل.
والجواب : أنّ بعد ملاحظة اختصاص غير أخبار الجاري من روايات
__________________
(١) الكافي ٣ : ٩ الطهارة ب ٦ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٢٢٨ / ٦٦٠ ، الوسائل ١ : ٢٣٠ أبواب الأسآر ب ٤ ح ٢.
(٢) الفقيه ١ : ١٠ / ١٨ ، التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ ، الاستبصار ١ : ٢٥ / ٦٤ ، الوسائل ١ : ٢٣١ أبواب الأسآر ب ٤ ح ٤.
(٣) التهذيب ١ : ٤٠ / ١٠٩ ، الاستبصار ١ : ٦ / ٢ ، الوسائل ١ : ١٥٨ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ٢.
(٤) التهذيب ١ : ٤١٩ / ١٣٢٦ ، الاستبصار ١ : ٢١ / ٤٩ ، الوسائل ١ : ١٥٩ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ٤.