الباب الثاني : في اللوازم الشرعية للنجاسات وأحكامها
وهي اُمور نذكرها في مسائل :
المسألة الاُولى : يحرم أكلها ، وشربها ، وبيعها ، وشراؤها في الجملة ، على التفصيل الآتي في محله.
ويبطل الصلاة والطواف معها وإن كانا مندوبين ، كما نذكر في محله مع تفصيله.
المسألة الثانية : تجب إزالتها عن الثوب والبدن للصلاة والطواف الواجبين ، إلّا ما عفي عنه على التفصيل الآتي في مواضعه.
وعن المأكول والمشروب وأوانيهما مع ملاقاتهما له برطوبة.
وعن مسجد الجبهة على الأشهر.
وعن مكان المصلّي بأسره عند السيد (١) ، والمساجد السبعة عند الحلبي (٢) ، كما يأتي.
وعن المساجد بالإِجماع المحقّق والمحكي في كلام جمع من الأصحاب (٣) ، وهو الحجة فيه.
مضافاً إلى مرسلة الفقيه : عن بيت كان حشاً (٤) زماناً ، هل يصلح أن يجعل مسجداً ؟ فقال : « إذا نظف واُصلح ، فلا بأس » (٥) دلّت بالمفهوم على ثبوت البأس مع عدم التنظيف.
__________________
(١) كما نسبه اليه في الذكرى : ١٥٠.
(٢) الكافي في الفقه : ١٤٠.
(٣) يمكن استفادته من الخلاف ١ : ٥١٨ ، والسرائر ١ : ١٦٣ والذكرى : ١٥٧.
(٤) الحشّ ـ بالفتح ـ : الكنيف وموضع قضاء الحاجة. راجع النهاية لابن الأثير : ١ : ٣٩٠.
(٥) الفقيه ١ : ١٥٣ / ٧١٢ ، الوسائل ٥ : ٢١٠ أبواب أحكام المساجد ب ١١ ح ٢.