وسقفه أيضاً ؟
مقتضى الآية والرواية النبوية (١) : السريان إليهما أيضاً بسطحهما الداخل والخارج ، وكذا إلى سائر أجزاء المسجد وفرشه وآلاته الداخلة فيه. ولكن قد عرفت عدم تمامية دلالتهما.
وأما ما تمّت دلالته من الإِجماع والروايتين ، فلا يقتضي السراية إلى شيء مما ذكر ، والأصل دليل قوي مقتضٍ للعدم ، بل الثابت من الثلاثة ليس إلّا وجوب إزالة الملوثة. وأما غيرها ولو كان واقعاً على أرض المسجد مماسّاً لها كالعذرة اليابسة ، ففيه إشكال. والاحتياط لا يترك مهما أمكن ، سيما في مظانّ الإِجماع ، كتلويث السطح الداخل.
أ : لو تلوّث المسجد أو اُدخلت النجاسة فيه ووجب إزالتها ، فتجب كفايةً لا عيناً ؛ للأصل والإِجماع.
والظاهر اتّفاقهم على أن وجوبها فوري أيضاً ، ولكن القدر الثابت من الإِجماع هو الفورية العرفية.
ولا يبطل واجب موسّع أو مضيّق لو فعله قبل الإِزالة ولو قلنا باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه. بل لم يثبت الإِجماع على الوجوب الفوري حين دخول وقت واجب موسّع أو مستحب كذلك ، فلا يحكم ببطلانه إذا فعله على القول بالاقتضاء المذكور أيضاً.
ولا يختص ذلك بما إذا كان دليل وجوب الإِزالة الإِجماع ، بل كذا ولو كان دليله الآية والأخبار ، لاستناد الفورية معهما إلى الإِجماع ، لعدم دلالة الأمر بنفسه على الفور ، بل وكذا لو قلنا بدلالته على الفور أيضاً ، لحصول التعارض بين دليل
__________________
(١) المتقدمتين ص ٢٣٣.