الطهارة بغير القليل الراكد (١) ، واختصاصها بغير المتغير ، واختصاص الموثقتين (٢) من أخبار النجاسة بغير الكر ، كل ذلك بقرينة الإِجماع والأخبار ، وكون غير الموثقتين مخصوصاً بالقليل يتعارض الفريقان بالعموم من وجه.
فإن رجحنا الْأُولى بالأصل ، والاستصحاب ، والشهرة ، والأكثرية ، والإِجماعات المنقولة ، وإلا فيكون المرجع إلى الأصل ، وهو أيضاً مع الطهارة.
المسألة الثانية : ظاهر الأكثر بل صريحهم إلحاق الجاري لا عن نبع بالواقف ، وعليه الإِجماع في شرح القواعد (٣) وغيره (٤).
وألحقه بعض المتأخرين من المحدثين (٥) بالنابع ، فلا ينجس إلا بالتغيّر ، ونقله في الحدائق (٦) عن المعالم ، وجعل هو المسألة محل إشكال ، والأصل يعاضده ، وعمومات الطهارة المتقدمة (٧) بأسرها تشمله.
وتخصيص أخبار الجاري منها (٨) بالنابع لا شاهد له ، وتبادره منه ـ لو سلم ـ عرف طارٍ ، فالأصل تأخره.
وخروجه عنها بعمومات النجاسة غير ثابت ؛ لتعارضها مع الاُولى بالعموم من وجه ، فيرجع إلى أصل الطهارة.
مضافاً إلى ترجح عمومات الطهارة بأخبار اُخر ، كصحيحة حنّان : إنّي أدخل الحمام في السحر ، وفيه الجنب وغير ذلك ، وأقوم فاغتسل فينضح عليّ بعد ما أفرغ من مائهم ، قال : « أليس هو جار ؟ » قلت : بلى ، قال : « لا بأس » (٩).
__________________
(١) انظر الوسائل ١ : ١٥٨ أبواب الماء المطلق ب ٩.
(٢) موثقتا الساباطي تقدمتا ص ٢٣ رقم ١ ـ ٢.
(٣) جامع المقاصد ١ : ١١٠.
(٤) المدارك ١ : ٢٨.
(٥) الظاهر أنه المحدث الامين الاسترابادي في حاشية المدارك على ما حكى عنه في الحدائق ١ : ٣٣٢.
(٦) الحدائق ١ : ٣٣٢.
(٧ و ٨) المتقدمة ص ١٩ ـ ٢٠.
(٩) الكافي ٣ : ١٤ الطهارة ب ١٠ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٧٨ /
١١٦٩ ، الوسائل ١ : ٢١٣ أبواب الماء