وكثيرها ، سوى الدم في الصلاة ـ كما يأتي ـ إجماعاً ، إلّا من الإِسكافي (١) : فما دون الدرهم من غير دم الحيض والمني على المعروف منه وإن كان ظاهر كلامه يعطي عدم نجاسته.
ويدفعه : إطلاق الأدلة ، كما يدفع ما حكاه في السرائر عن بعض الأصحاب ، من نفي البأس عمّا يترشّح على الثوب والبدن من النجاسات مطلقاً مثل رؤوس الاُبر ، أو مقيداً بالبول خاصة عند الاستنجاء (٢) ، كما عن الميافارقيات (٣).
المسألة الثالثة : كل ما لاقى نجاسة عينية فلا ينجس إن كانا يابسين ؛ للأصل ، والموثقة : « كل [ شيء ] يابس زكي » (٤).
والمروي في قرب الإِسناد : عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة ، فيصيب ثوبه ورجليه ، هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما أصابه ؟ قال : « إذا كان يابساً فلا بأس » (٥).
وفي كتاب المسائل : عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة ، فتهب الريح ، فتسفي عليه من العذرة ، فيصيب ثوبه ورأسه ، أيصلي قبل أن يغسل ؟ قال : « نعم ينفضه ويصلي ، فلا بأس » (٦) وغير ذلك.
بل عليه الإِجماع في غير الميتة.
وإن كان أحدهما رطباً بالرطوبة المتعدية إلى الملاقي ـ ولو باعتبار شدة
__________________
(١) نقل عنه في المختلف : ٥٩.
(٢) السرائر ١ : ١٨٠.
(٣) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الاولى) : ٢٨٨.
(٤) التهذيب ١ : ٤٩ / ١٤١ ، الاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٧ ، الوسائل ١ : ٣٥١ أبواب أحكام الخلوة ب ٣١ ح ٥.
(٥) قرب الاسناد : ٢٠٤ / ٧٩٠ ، الوسائل ٣ : ٤٤٢ أبواب النجاسات ب ٢٦ ح ٨.
(٦) مسائل علي بن جعفر : ١٥٥ / ٢١٤ ، الوسائل ٣ : ٤٤٣ أبواب النجاسات ب ٢٦ ح ١٢.