تستيقن أنه نجّسه ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتى تستيقن أنّه نجّسه » (١).
ورواية حفص بن غياث : « ما اُبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم » (٢).
وصحيحة زرارة : « فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقن ذلك ، فنظرت فلم أر شيئاً ، ثم صلّيت فيه فرأيت فيه ، قال : « تغسله ولا تعيد الصلاة » قلت : لم ذلك ؟ قال : « لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً » (٣).
وما ورد في الخبر من قوله عليه السلام : « ما علمت أنه ميتة فلا تأكله ، وما لم تعلم فاشتر وبِعْ وكُلْ » إلى أن قال : « والله إني لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن ، والله ما أظنّ كلّهم يسمّون هذه البربر وهذه السودان » (٤) إلى غير ذلك مما سيأتي بعضها أيضاً.
وعلى هذا ، فالأصل في جميع الأشياء ما لم تثبت نجاسته الطهارة ، ولازمه عدم اعتبار الشك في النجاسة.
ومنه : المشتبه بالنجس ، فيجوز استعماله ما لم يقطع باستعمال النجس ، فاللازم منه اجتناب ما يساوي المقطوع بنجاسته أو غسله خاصة ، إلّا فيما ثبت الاجتناب عن الجميع بنصّ أو إجماع أو أصل (٥).
وتفرقة الأكثر هنا بين المحصور وغيره باطلة ، وحجتهم (٦) عليها موهونة ،
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٦١ / ١٤٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٧ ، الوسائل ٣ : ٥٢١ أبواب النجاسات ب ٧٤ ح ١.
(٢) التهذيب ١ : ٢٥٣ / ٧٣٥ ، الاستبصار ١ : ١٨٠ / ٦٢٩ ، الفقيه ١ : ٤٢ / ١٦٦ مرسلاً ، الوسائل ٣ : ٤٦٧ أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٥.
(٣) التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٥ ، الاستبصار ١ : ١٨٣ / ٦٤١ ، الوسائل ٣ : ٤٦٦ أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ١.
(٤) المحاسن ٤٩٥ / ٥٩٧ ، الوسائل ٢٥ : ١١٩ أبواب الاطعمة المباحة ب ٦١ ح ٥.
(٥) ذلك كما في قطعة اللحم المشتبه بغير المذكى (منه رحمه الله).
(٦) في « ق » : وحُججهم.