وصحيحة محمد : « لو أنّ ميزابين سالا ، أحدهما ميزاب بول والآخر ميزاب ماء ، فاختلطا ، ثم أصابك ، ما كان به بأس » (١).
والتخصيص بماء المطر لا دليل عليه ، مع أنّه أيضاً أعمّ من حال التقاطر ، فيدل عليه أيضاً صحيحة ابن الحكم : « في ميزابين سالا ، أحدهما بول والآخر ماء المطر ، فأصاب ثوب رجل ، لم يضره ذلك » (٢).
وعلى هذا فالترجيح للطهارة ، إلا أن يثبت الإِجماع على خلافها ، والاحتياط في كل حال طريق النجاة.
المسألة الثالثة : لو تغيّر بعض الجاري فنجاسة المتغير منه إجماعي.كطهارة ما يتصل منه بالمنبع ؛ وعموم أدلة الحكمين يدل عليه.
وما تحته مع الكثرة أو عدم قطع النجاسة لعمود الماء كالثاني ومع القلة وقطع العمود كالأول عند الأكثر ؛ لكونه قليلاً لاقى النجاسة ، فتشمله أدلة نجاسته.
ويخدشه : أنّه إن اُريد أنّه قليل راكد فممنوع ، وإن اُريد غيره فلا دليل على نجاسته بخصوصه. والعام ـ لو سلم ـ لم يفد ؛ لتعارضه مع بعض ما مر من عمومات الطهارة بالعموم من وجه ، فيرجع إلى أصل الطهارة ، فالحق طهارته أيضاً ، وفاقاً لبعض من تأخر (٣).
* * *
__________________
=
المضاف ب ٩ ح ٨ : وفي التهذيب اُسقط حنّان.
(١) الكافي ٣ : ١٢ الطهارة ب ٩ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٤١١ / ١٢٩٦ ، الوسائل ١ : ١٤٤ أبواب الماء المطلق ب ٥ ح ٦.
(٢) الكافي ٣ : ١٢ الطهارة ب ٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤١١ / ١٢٩٥ ، الوسائل ١ : ١٤٥ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٤.
(٣) مشارق الشموس : ٢٠٧.