بالإِجماع والاستصحاب. ولازمه عدم اعتبار الشك في التطهّر (١) ولا الظن إلّا ما ثبت اعتباره (بثبت) (٢) كإخبار المالك الثابت اعتباره هنا باعتباره في النجاسة ، منضماً إلى عدم القول بالفصل ، بل الأولوية ، مؤيداً بل مدلّلاً ـ مضافاً إلى ظاهر الإِجماع ـ بإطلاقات تجويز الصلاة في الثياب المبتاعة من المسلم وغيره ، الشاملة بإطلاقها للمقام من غير مقيد لها ، سوى عمومات عدم نقض اليقين (٣) التي لولا مرجوحيتها بالنسبة إلى الاُولى ، لوجب الرجوع إلى أصل الطهارة.
وقد يستدلّ : بأخبار البختج المتقدمة (٤) ، وهو مع أخصيته من المطلوب كما مر ، نجس على القول بنجاسة العصير قبل ذهاب الثلثين.
ولا يثبت بإخبار العدلين على الأقوى ؛ لعدم دليل عليه.
وقيل بالثبوت (٥) ؛ لبعض ما مر في النجاسة مع ما فيه.
بل في الثبوت بإخبار العدل الواحد أيضاً قول ، اختاره والدي العلّامة رحمه الله ، لعموم آية التثبت (٦).
وفي دلالتها نظر.
ولقولهم : « المؤمن وحده حجّة » (٧).
وهو لضعفه غير معتبر ، وبالشهرة غير منجبر.
ولو سلّم ففي المراد من المؤمن هنا وفي معنى الحجة كلمات كثيرة ، ومع ذلك مع أخبار اُخر معارضة.
__________________
(١) في « ق » : التطهير.
(٢) لا توجد في « ق ».
(٣) راجع الوسائل ١ : ٢٤٥ ، أبواب نواقض الوضوء ب ١ وج ٣ : ٤٨٢ أبواب النجاسات ب ٤٤.
(٤) ص ٢٥٢ رقم ٩.
(٥) نسبه صاحب الحدائق ٥ : ٢٨٥ إلى المعالم ولم نعثر عليه فيه.
(٦) الحجرات : ٦.
(٧) الفقيه ١ : ٢٤٦ / ١٠٩٦ ، الوسائل ٨ : ٢٩٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤ ح ٥.