بالشهرة ـ يظهر تطهّرها بالقليل أيضاً ، كما صرّح به جماعة (١). بل ظاهر بعضهم (٢) عدم الإِشكال فيه على القول بطهارة الغسالة ، كما هو الحقّ في المورد ؛ لورود الماء لا محالة. بل هو ظاهر كثير من القائلين بنجاستها أيضاً ، كالخلاف ، والمعتبر ، والذكرى (٣) ، بل نفى عنه الخلاف في الحدائق مع غلبة الماء وقهره للنجاسة (٤).
وقد يستدلّ (له) (٥) أيضاً بروايات الرشّ في الكنائس (٦).
وبالتعليل المستفاد من قوله : « ما أصابه من الماء أكثر » و « أنّ الماء أكثر من القذر » في تعليل نفي البأس عن إصابة ماء المطر ـ الذي أصاب البول ـ الثوب ، أو وقع الثوب في ماء الاستنجاء في صحيحة هشام (٧) ورواية العلل (٨).
وفي الأول : أنّ نجاسة المحل غير معلوم ، فالرش إما تعبد أو لزوال النفرة.
وفي الثاني : أنّ المستفاد من التعليل طهارة الماء لا طهارة المحلّ.
ثمّ لا فرق فيما ذكر بين الرخوة من الأرض والصلبة.
نعم مع الرّخاوة ونفوذ النجاسة في الأعماق ، ففي تطهّر الباطن مطلقاً بنفوذ الماء ، سيما القليل نظر ، يظهر وجهه فيما سيأتي.
ولا يضرّ ذلك في تطهّر الظاهر المتّصل به قطعاً ؛ لبطلان السراية ، كما مرّ.
وكذا لا إشكال في تطهّر المتنجّسات التي يعلم وصول الماء ـ مع بقائه على صدق الماء عليه ـ إلى جميع مواضعها النّجسة. وتُطهّر ما وصل إليه في غير المائعات
__________________
(١) في جميع النسخ : الجماعة ، ومنهم صاحبا المعالم : ٣٣١ ، والحدائق ٥ : ٣٧٨ واستجوده في المدارك ٢ : ٣٧٨ على القول بعدم نجاسة الغسالة.
(٢) الحدائق ٥ : ٣٧٨.
(٣) الخلاف ١ : ٤٩٤ ، المعتبر ١ : ٤٤٨ ، الذكرى : ١٥.
(٤) الحدائق ٥ : ٣٨٢.
(٥) لا توجد في « هـ ».
(٦) راجع الوسائل ٥ : ١٣٨ أبواب مكان المصلّي ب ١٣.
(٧) الفقيه ١ : ٧ / ٤ ، الوسائل ١ : ١٤٤ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ١.
(٨) علل الشرائع : ٢٨٧ ، الوسائل ١ : ٢٢٢ أبواب الماء المضاف ب ١٣ ح ٢.