الجزئيات الواردة خرجت مخرج التمثيل ، وحينئذٍ فيصير الحكم كلياً (١).
وفيه : أنّ التعدّي من جزئي إلى غيره ، وجعله من باب التمثيل يحتاج إلى الدليل ، وتحقّقه في المقام بحيث يثبت الحكم في جميع الجزئيات وفي جميع المياه أول الكلام.
المسألة الثالثة : المشهور ـ كما في اللوامع والمعتمد ، وفي الثاني : عليه الشهرة القوية ، بل المعروف بين الأصحاب كما في كلام جماعة (٢) ، بل من غير خلاف يعرف كما في الحدائق (٣) ، بل بإجماعنا كما هو ظاهر المنتهى (٤) ، حيث نسب الخلاف فيه إلى ابن سيرين ، بل بلا ريب كما في شرح القواعد (٥) ـ : توقّف طهارة الثياب وغيرها مما يرسب فيه الماء على العصر.
وتردّد فيه جماعة من المتأخرين (٦) ، بل حكم والدي ـ رحمه الله ـ في اللوامع والمعتمد بالعدم فيما لم تتوقّف إزالة عين النجاسة عليه.
واستشكل في التذكرة فيما لو جفّ الثوب بعد الغسل من غير عصر (٧).
وظاهر البيان : وجود الخلاف أيضاً (٨).
والحقّ هو الأول ؛ للرضوي المنجبر ضعفه بالشهرة القوية : « وإن أصابك بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة ، ومن ماء راكد مرتين ، ثم أعصره » (٩).
واختصاصه بالبول والثوب ـ لعدم الفصل ـ غير ضائر.
__________________
(١) قاله في الحدائق ٥ : ٣٧٣.
(٢) منهم صاحبا المعالم : ٣٢٣ ، والذخيرة : ١٦٢.
(٣) الحدائق ٥ : ٣٦٥.
(٤) المنتهى ١ : ١٧٦.
(٥) جامع المقاصد ١ : ١٧٣.
(٦) مجمع الفائدة ١ : ٣٣٥ ، المدارك ٢ : ٣٢٧ ، الذخيرة : ١٦٢.
(٧) التذكرة ١ : ٨.
(٨) حيث قال : لو أخلّ بالعصر في موضعه فالاقرب عدم الطهارة (منه ره) البيان : ٩٤.
(٩) فقه الرضا (ع) : ٩٥ ، المستدرك ٢ : ٥٥٣ أبواب النجاسات ب ١ ح ١.