والاستدلال : بأنّ النجاسة ترسخ فلا تزول إلّا بالعصر. وبأن الغسالة نجسة فيجب إخراجها. وبأنّ الغسل إنّما يتحقّق في الثوب ونحوه بالعصر ؛ لأنّه داخل في مفهومه ، وبدونه صبّ ، كما يدلّ عليه التفصيل بينهما في بعض الروايات ، كصحيحة البقباق (١) ، ورواية ابن أبي العلاء (٢) ، مع أنّ في الأخيرة تصريحاً بالعصر أيضاً ؛ فإنّ فيها : عن الصبي يبول في الثوب قال. يصب عليه الماء قليلاً ثمّ يعصره ». وباستصحاب النجاسة .. ضعيف.
أمّا الأول : فلاختصاصه بالنجاسة الراسخة ، ومنها بما كانت لها عين ، وأما ما لا عين لها كالبول ، فيمنع وجوب إخراجها ، بل يطهر بوصول الماء حيث بلغت النجاسة.
وأما الثاني : فلمنع نجاسة الغسالة مطلقاً.
سلّمنا ، لكن طريق إزالتها بالعصر غير منحصر ، فلعلها تحصل بالجفاف ، ويعفى عن ملاقاة المحل لها ، كما يعفى عنها مع العصر.
على أن العصر لا يشترط فيه إخراج جميع الرطوبة ، وقد اعترفوا بطهارة المتخلّف بعد العصر وإن أمكن إخراجه بعصر أشدّ.
لا يقال : بعد تسليم النجاسة يجب الاقتصار في العفو على محل الوفاق ، وهو ما إذا اُخرجت الغسالة بالعصر.
إذ لنا أن نقول : الأصل عدم تنجّس المحل وإن خالطته الغسالة ، والثابت من أدلة نجاسة الملاقي للنجس لا يعمّ المقام ، فالغسالة النجاسة تخرج بالجفاف ، والمحل يكون طاهراً.
وأما الثالث : فلمنع الدخول لغةً أو عرفاً ، ولذا يصح أن يقال : غسلته وما
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٥٩ ، الوسائل ٣ : ٤٤١ أبواب النجاسات ب ٢٦ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥ الطهارة ب ٣٦ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٤ ، الاستبصار ١ : ١٧٤ / ٦٠٣ ، الوسائل ٣ : ٣٩٧ أبواب النجاسات ب ٣ ح ١.