وخلافاً لظاهر الصدوقين (١) ، والشرائع ، والإِرشاد (٢) ، إمّا لإِطلاق الراكد في الخبر ؛ ويدفع : بما مرّ من الضعف الذي في المقام غير منجبر. أو لأحد الاعتبارات التي لاعتبار العصر ذكروها ؛ وقد عرفت ضعفه.
ولا يمكن الاستدلال للتعدّد في الكثير : بصحيحة ابن مسلم الآتية (٣) الآمرة بغسل الثوب في المركن مرتين ، بتقريب : أنّ المركن شامل بحسب المعنى اللغوي لكل محل ماء راكد وإن كان كثيراً ، ولا يضر تفسيره بالإِجّانة ، لأنه إن سلّمنا ثبوته فهو معنى طارٍ يقتضي الأصل تأخّره.
لأنّا لو سلّمنا عموم معناه اللغوي ، فليس المراد منه في الصحيحة حقيقته الشاملة لمركن الماء وغيره ، بل هو مجاز ، وإذا فتح باب التجوّز فهو غير منحصر بالمعنى العام ، فلعلّه الإِجّانة.
أ : الواجب فيما يجب غسله مرتين : عصران ، بعد كل غسل عصرٌ عند المحقق (٤) ، وعصرٌ بين الغسلتين عند اللمعة (٥) ، وبعدهما عند الصدوقين (٦) وطائفة من الطبقة الثالثة (٧).
ولعل الأول ناظر إلى اعتبار العصر في الغسل ، والثاني أنّه لإِخراج النجاسة الراسخة ، والثالث إلى كون العصر لنجاسة الغسالة مطلقاً ، فلا فائدة في العصر الأول ، أو إلى دلالة الرضوي (٨) عليه ، ولكنها إنما تفيد عند من يقول بحجيته في
__________________
(١) الفقيه ١ : ٤٠ ، ونقله في الهداية : ١٤ عن رسالة والده.
(٢) الشرائع ١ : ٥٤ ، مجمع الفائدة ١ : ٣٣٣.
(٣) في ص ٢٧٤.
(٤) المعتبر ١ : ٤٣٥.
(٥) اللمعة (الروضة ١) : ٦١.
(٦) تقدم ذكرهما في نفس الصفحة رقم ١.
(٧) المدارك ٢ : ٣٢٨ ، الحدائق ٥ : ٣٦٨.
(٨) تقدم ص ٢٦٦.