نفسه ، وأما على ما ذكرنا من أنّها لانجباره بالشهرة ، فيقتصر في الاستناد إليه بما اشتهر وهو أصل العصر ، وأما تأخيره فلا.
وعلى هذا مع ملاحظة ضعف سائر المباني وأصالة عدم وجوب الزائد على عصره ، فالمتّجه كفاية عصرة واحدة مخيراً بين توسيطها بينهما ، وتأخيرها عنهما (١).
ب : لا يجب الدلك في الجسد ونحوه من الأجسام الصلبة إذا لم تتوقف عليه إزالة العين ، وفاقاً للمعتبر والمنتهى (٢) وأكثر الثالثة (٣) ؛ للأصل ، وإطلاقات التطهير والغسل.
ودعوى دخوله فيهما ضعيفة.
وخلافاً للفاضل في نهاية الاحكام والتحرير (٤) ؛ للاستظهار ، وموثّقة عمار : عن القدح الذي يشرب فيه الخمر : « لا يجزيه حتى يدلكه بيده ، ويغسله ثلاث مرات » (٥).
والأول لا يصلح لإِثبات الوجوب ، والثاني ـ لاختصاصه بالخمر وعدم ثبوت الإِجماع المركب ـ أخص من المطلوب ، ولعلّه لعدم العلم بزوال العين في الخمر ؛ لما لها من شدة اللصوق بمحلها (٦).
ج : لا عصر فيما يعسر عصره من البسط ، والفراش ، والوسائد ، ونحوها ؛ للأصل ، واختصاص الخبر المذكور بالثوب ، بل إن تنجّس (٧) ظاهره من غير نفوذ
__________________
(١) ويرد على مبنى القول الثاني أيضاً أنه لا دليل على وجوب إخراج النجاسة قبل الغسلة الثانية (منه ره).
(٢) المعتبر ١ : ٤٣٥ ، المنتهى ١ : ١٧٦.
(٣) منهم صاحبا المدارك ٢ : ٣٢٩ والحدائق ٥ : ٣٦٩.
(٤) نهاية الاحكام ١ : ٢٧٨ ، التحرير ١ : ٢٤.
(٥) الكافي ٦ : ٤٢٧ الاشربة ب ٣٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٨٣ / ٨٣٠ ، الوسائل ٣ : ٤٩٤ أبواب النجاسات ب ٥١ ح ١.
(٦) وقد يرد الموثقة أيضاً بأنها معارضة مع ما رواه هذا الراوي أيضاً من الاكتفاء في غسل الإِناء من الخمر بالمرة الخالية عن الدلك (منه ره).
(٧) في « ح » : يتنجّس.