وعدمه قولان : الثاني ـ وهو الحق ـ للسيد (١) وجماعة (٢).
لا لأدلّة تنجّس القليل بالملاقاة مطلقاً أو مع ورود النجاسة ، والنجس لا يطهر ، ولذا يجب كون الماء المغسول به طاهراً.
ولا لاستلزام نجاسته تنجّس المحل فلا يفيد طهارته.
لضعف الأول : بعدم ثبوت التنافي بين النجاسة وتطهير (٣) المحلّ كما في حجر الاستنجاء.
ووجوب طهارة الماء المغسول به مطلقاً ممنوع ، ولا دليل عليه سوى الإِجماع ، والثابت منه هو اشتراط الطهارة ابتداءً أي قبل ملاقاة النجس.
والحاصل : أنّ الممنوع من التطهير به ما كان نجساً قبل التطهير ، لا ما ينجّس به ، وقد صرّح بهذه المقالة جمع من المتأخرين كالمحقق الأردبيلي ، وشارح الدروس ، وصاحبي الذخيرة والحدائق (٤) ، ولذا ترى كثيراً من القائلين (٥) بنجاسة القليل بالملاقاة مطلقاً يحكمون بنجاسة الغسالة ويقولون بتطهر المحل.
والثاني : بمنع تنجّس المحل به ، فإنّ تنجّس مثل هذا الملاقي لمثل هذا النجس غير ظاهر ، ودليل التنجيس عن إفادته قاصر ، واستبعاده مدفوع : بوجود النظائر ، كاللبن في ضرع الميتة ، والإِنفحة منها ، والصيد المجروح لو وجد في ماء قليل على ما قيل ، والغسالة الواردة على القول بنجاستها.
بل لأصالة عدم الطهورية واستصحاب النجاسة ، والمستفيضة الآمرة بالصبّ على الجسد من البول (٦) ، المقيدة بالنسبة إلى مطلقات الغسل ، الواجب
__________________
(١) الناصريات (الجوامع الفقهية) : ١٧٩.
(٢) منهم الحلّي في السرائر ١ : ١٨١ ، والعلامة في المنتهى ١ : ١٧٦.
(٣) في « هـ » : وتطهّر.
(٤) مجمع الفائدة ١ : ٢٨٧ ، مشارق الشموس : ٢٥٥ ، الذخيرة : ١٦٣ ، الحدائق ١ : ٣٠٥ وج ٥ : ٤٠.
(٥) كالمحقق في الشرائع ١ : ٥٥ ، والعلامة في القواعد ١ : ٥.
(٦) راجع الوسائل ٣ : ٣٩٥ أبواب النجاسات ب ١.