حملها عليها ، المتعدّية حكمها من البول والجسد إلى غيرهما بعدم الفصل.
خلافاً لطائفة من الطبقة الثالثة (١) ، فاختاروا الأول ، واستوجهه في الذكرى (٢) ؛ لتحقق الغسل عرفاً ، وترتّب الطهارة عليه بالأخبار الغير العديدة ، كالناهية عن الصلاة في الثوب النّجس حتى يغسل (٣) ، فإنها تدل بالمفهوم على جواز الصلاة المستلزم للطهارة هنا إجماعاً مع الغسل ، والآمرة بغسل الثوب والبدن (٤) ، المقتضية للإِجزاء في تحقق فائدته التي هي الطهارة بتحقق الغسل.
ولخصوص صحيحة ابن مسلم : عن الثوب يصيبه البول قال : « اغسله في المركن مرتين » (٥) والمركن هي الإِجّانة التي تغسل فيها الثياب ، وبضميمة الإِجماع المركب يثبت الحكم في غير الثوب أيضاً.
ولرواية السرّاد في مطهّرية النار (٦) ، وموثّقة عمّار في غسل الأواني (٧).
ويجاب عن الأول : بما مرّ من وجوب حمل المطلق على المقيد.
وهو الجواب عن الثاني ؛ إذ لو سلّمنا دلالته فإنّما هو من جهة إطلاق الغسل في المركن ، وأمّا الخصوصية فلا ؛ إذ الغسل في المركن كما يكون بإدخال الماء فيه ثم وضع الثياب عليه ، يكون بالعكس أيضاً ، فيصبّ عليها فيه الماء وتعصر.
ولا يضر اجتماع الماء فيه وملاقاته للثوب قبل تمام غسله ، الموجبة لتنجسه الموجب لتنجس الثوب ؛ لمنع إيجابها تنجس الماء أولاً ؛ لعدم تحقق ورود النجاسة عليه ، ومنع تنجس الثوب به ثانياً ، على ما مر ، واعترف به المخالف في خصوص
__________________
(١) منهم صاحب الحدائق ٥ : ٤٠٠.
(٢) الذكرى : ١٥.
(٣) راجع الوسائل ٣ : ٤٢٨ أبواب النجاسات ب ١٩.
(٤) راجع الوسائل ٣ : ٣٩٥ أبواب النجاسات ب ١.
(٥) التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٧ ، الوسائل ٣ : ٣٩٧ أبواب النجاسات ب ٢ ح ١.
(٦) الكافي ٣ : ٣٣٠ الصلاة ٢٧ ح ٣ ، الفقيه ١ : ١٧٥ / ٨٢٩ ، التهذيب ٢ : ٢٣٥ / ٩٢٨ ، الوسائل ٣ : ٥٢٧ أبواب النجاسات ب ٨١ ح ١.
(٧) التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٩٦ أبواب النجاسات ب ٥٣ ح ١.