المورد.
مع أنه ـ كما مر (١) ـ محتمل عموم المركن للكثير أيضاً ، فيخصّ بأخبار الصب ؛ لاختصاصها بالقليل قطعاً كما يأتي. ولا يضر ذلك فيما ذكرنا من عدم اعتبار التعدد في الكثير ؛ لأنّ ذلك مجرّد الاحتمال لدفع الاستدلال.
وأما الثالث والرابع : فعدم دلالتهما ظاهر واضح.
ثم بما ذكرنا ظهر وجه التفرقة بين الورودين على القول بتنجس القليل مطلقاً ، واندفع ما استشكل من أنّ وجه التفرقة بينهما على التفرقة في الانفعال ظاهر ؛ إذ يمكن أن يكون بناء المانع من التطهير على ورود المحل تنجس الماء ، وعدم صلاحية المتنجس للتطهير عنده. وأما على القول بالانفعال المطلق فلا وجه لها.
ويمكن أيضاً أن يكون الوجه : أن الماء وإن تنجس في الصورتين ، والمتنجس عنده غير قابل للتطهير ؛ إلّا أنّ الإِجماع والضرورة دلّا على التطهر بالقليل أيضاً ، فهو مخالف للقاعدة ، ثابت بالضرورة ، فيجب الاكتفاء فيه بمحلها وهي (٢) ورود الماء.
المسألة الخامسة : مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً كما في المعتبر (٣) وغيره (٤) ، بل في الناصريات والخلاف (٥) : الإِجماع عليه ، وادّعاه والدي في المعتمد واللوامع أيضاً : أنّه يكفي صب الماء مرة في بول الصبي الذي لم يأكل.
والحجة فيه ـ بعد الإِجماع ـ المستفيضة التي منها الحسن بل الصحيح : عن بول الصبي ، قال : « يصبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله غسلاً ، والغلام
__________________
(١) ص ٢٦٩.
(٢) في « هـ » و « ق » : مع ورود الماء.
(٣) المعتبر ١ : ٤٣٦.
(٤) المفاتيح ١ : ٧٤ ، الذخيرة : ١٦٤ ، الحدائق ٥ : ٣٨٤.
(٥) الناصريات (الجوامع الفقهية) : ١٨١ ، الخلاف ١ : ٤٨٤.