والجارية شرع سواء » (١).
والرضوي : « وإن كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صباً ، وإن كان قد أكل فاغسله ، والغلام والجارية سواء » (٢).
ورواية السكوني : « لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأنّ لبنها يخرج من مثانة اُمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم ، لأنّ لبن الغلام من العضدين » (٣).
والعاميّان المرويان عن النبي في الناصريات وغيره :
أحدهما : « يغتسل من بول الجارية ، وينضح على بول الصبي ما لم يأكل الطعام » (٤).
وثانيهما : أنّ النبي أخذ الحسن بن علي (٥) فأجلسه في حجره ، فبال عليه ، قال : فقلت له : لو أخذت ثوباً فأعطيتني إزارك فأغسله ، فقال : « إنما يغسل من بول الاُنثى ، وينضح من بول الذكر » (٦) وإن كان في الاستدلال بهما نظر تأتي الإِشارة اليه.
وبهذا الأخبار المنجبر ضعف بعضها بالعمل تخصّص عمومات غسل
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٦ الطهارة ب ٣٦ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٥ ، الاستبصار ١ : ١٧٣ / ٦٠٢ ، الوسائل ٣ : ٣٩٧ أبواب النجاسات ب ٣ ح ٢.
(٢) فقه الرضا (ع) : ٩٥ ، المستدرك ٢ : ٥٥٤ أبواب النجاسات ب ٢ ح ١.
(٣) التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٨ ، الاستبصار ١ : ١٧٣ / ٦٠١ ، الوسائل ٣ : ٣٩٨ أبواب النجاسات ب ٣ ح ٤.
(٤) الناصريات (الجوامع الفقهية) : ١٨١ ، وراجع سنن أبي داود ١ : ١٠٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٧٤ / ٥٢٥ ـ بتفاوت يسير ـ سنن البيهقي ٢ : ٤١٥.
(٥) كذا في النسخ ، وفي المصادر : الحسين بن علي.
(٦) الناصريات (الجوامع الفقهية) : ١٨١ ، وراجع سنن أبي داود ١ : ١٠٢ / ٣٧٥ ، سنن ابن ماجة ١ ١٧٤ / ٥٢٢ ، سنن البيهقي ٢ : ٤١٤.