البول ، أو بول ما لا يؤكل لحمه (١) ، أو بول الصبي كموثّقة سماعة (٢) ، بل حسنة ابن أبي العلاء أيضاً وهي : عن الصبي يبول على الثوب ، قال : « يصب عليه الماء قليلاً ثم يعصره » (٣) على القول بكون الفارق بين الغسل والصب هو العصر ، وإلّا فلا دلالة لها على الغسل.
ويجاب عن دلالتها على العصر : بعدم كونها مفيدةً لوجوبه ، وغاية ما تفيده استحبابه وهو كذلك ؛ لذلك.
وقيل بوجوبه ، بل وجوب الإِجزاء أو الانفصال أيضاً ، مع توقّف إزالة عين البول عليه (٤).
وهو خروج عن مقتضى النصّ ؛ فإنّه يقتضي الاكتفاء بالصب مطلقاً ، ولا دليل على وجوب الزائد من إخراج الماء المصبوب ، أو البول المختلط معه.
ثم الحقّ الموافق للظاهر كلام الأكثر ـ كما صرّح به جماعة (٥) ـ اختصاص الحكم بالصبي ، فلا يجري في بول الصبية ويجب غسله ؛ لأنّه مقتضى الروايات الأخيرة المنجبرة بالشهرة ، فيعارض بها قوله : « والغلام والجارية سواء » في الاُوليين إن كان حجة ودلّ على خلاف المطلوب ، ويرجع إلى الأصل الثابت بعمومات غسل البول ، مع أنّهما في معرض المنع.
أما الأول : فلأن الاُولى وإن كانت في نفسها حجة ، ولكن جزأه الأخير
__________________
(١) راجع الوسائل ٣ : ٣٩٥ أبواب النجاسات ب ١ ، وص ٤٠٤ ب ٨.
(٢) موثقة سماعة : « عن بول الصبي يصيب الثوب ، فقال : اغسله ، قلت : فان لم أجد مكانه ؟ قال : اغسل الثوب كله » (منه ره) ، التهذيب ١ : ٢٥١ / ٧٢٣ ، الاستبصار ١ : ١٧٤ / ٦٠٤ ، الوسائل ٣ : ٤٠٢ أبواب النجاسات ب ٧ ح ٣.
(٣) الكافي ٣ : ٥٥ الطهارة ب ٣٦ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٤ ، الاستبصار ١ : ١٧٤ / ٦٠٣ الوسائل ٣ : ٣٩٧ أبواب النجاسات ب ٣ ح ١.
(٤) نسب في مفتاح الكرامة ١ : ١٧٧ لزوم الانفصال إلى بعض الحواشي (يعني الحواشي على القواعد).
(٥) منهم العلامة في المنتهى ١ : ١٧٦ ، وصاحبا الذخيرة : ١٦٥ والحدائق ٥ : ٣٨٥.