مع أنّ الرجوع إلى القواعد أيضاً يقتضي الطهارة. لا لاختصاص ما دلّ على انفعال القليل بغير موضع النزاع كما قيل (١) ؛ لمنع الاختصاص كلّياً. بل لما مر من التعارض بين بعض العمومات المتقدمة وأخبار انفعال القليل بالعموم من وجه ، على ما مر في الجاري.
المسألة الثانية : يطهر بماء الغيث ما جرى عليه حال التقاطر ، بلا خلاف ظاهر. وكذا بدون الجريان إذا زالت به العين واستوعب المحل النجس ؛ لآيتي التطهير (٢). ومرسلة الكاهلي المتقدمة في المطلق (٣). والإِطلاق في نفي البأس وفي مفهوم الاستثناء في مرسلة محمد بن إسماعيل : في طين المطر ، أنّه « لا بأس به أن يصيب الثوب ، إلّا أن يعلم أنّه قد نجّسه شيء بعد المطر » (٤) ومرسلة الفقيه : عن طين المطر يصيب الثوب ، فيه البول والعذرة والدم ، قال : « طين المطر لا ينجس » (٥).
وهل يشترط في التطهّر (٦) به أكثرية الماء من النجاسة إذا كانت ذات عين ؟ الظاهر : نعم لصحيحة ابن سالم (٧).
وجعل التخصيص ؛ لأجل أنّه الغالب ، أو حمل الأكثر على الأقوى خلاف الأصل ، مضافاً إلى أنّ الأقل إمّا يستهلك بالنجاسة أو يتغير.
هذا في غير الماء ، وأما الماء فيشترط تطهره بالنجاسة بالامتزاج به ، كما مر.
ومنه يظهر ضعف ما نقله الشهيد عن بعض معاصريه من كفاية وصول
__________________
(١) مشارق الشموس : ٢١١.
(٢) الأنفال : ١١ ، الفرقان : ٤٨.
(٣) المتقدمة ص ١٦.
(٤) الكافي ٣ : ١٣ الطهارة ب ٩ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٦٧ / ٧٨٣ ، الوسائل ١ : ١٤٧ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٦. وفي الجميع : « أنّه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام ، إلا أن يعلم ... ».
(٥) الفقيه ١ : ٧ / ٥ ، الوسائل ١ : ١٤٧ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٧.
(٦) في « ح » : التطهير.
(٧) المتقدمة ص ٢٦.